responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 83

و من انهما يستحقان الميراث بالنسب فلا يمكن اجتماع الولاء لهما مع النسب و هذا هو الأقوى و قيل بامكان الحكم بانجرار الولاء إليهما لان حكم الولاء غير مختص بالميراث و من أحكامه ثبوت العقل على المولى و لما كانت الامرأة لا تعقل بالنسب و لا بانتقال الولاء إليها من غيرها فيمكن ان تعقل بمباشرة العتق كما أختاره الشيخ و فيه منع عقل المرأة بمباشرة العتق للأصل و الظاهر انه فتوى المشهور و ربما يبنى الخلاف على تفسير الانجرار فان فسر بانتقال الولاء لم يقع لامتناع اجتماع الولاء و النسب و إن فسر بزوال الولاء عن مولى الأم أمكن ذلك لعدم المنافاة و ربما يقال ان ثمرة العتق هنا هو نفس الزوال عن معتق الأم و تجرده عن الولاء و على كل حال فلو مات الأب و لا وارث له غيرهما كان ميراثه لهما تسمية و رداً و لو ماتا أو أحدهما ولاء موجود كان الميراث له و لو لم يكن موجوداً و له وارث سوى أحدهما للأخرى كان ميراث السابقة لأختها تسمية و رداً إذ لا ميراث بالولاء مع النسب فلو ماتت الأخرى و لا وارث لها فهل يرثها مولى أمها فيه تردد من انجرار الولاء إليهما بعتق الأب فلا ولاء لمولى الأم و لا يعود إليه و من انه انعتاق لا عتق فلا جر هنا و لانه لا يجتمع ميراث بالنسب و الولاء فلا انجرار و لو قلنا بان الانعتاق كالعتق و فيه انه لا يجتمع الإرث بهما لا وجودهما قلنا أن نقول ان كل كل واحدة منهما جرت نصف ولاء أختها إليها لانها عتقت نصف الأب و لا ينجر الولاء الذي عليها يعتق للاب في وجه فيبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لمولى امها و إن لم نقل بالجر فالولاء كله له.

خامس عشرها لو أولد مملوك من معتقه ابنا فولاؤه و ولاء أخوته منها لمولى أمه

فإن اشترى الولد أباه عتق عليه و الخبر ولاء أولاده إليه بناء على ثبوت الولاء بالانعتاق بالشراء و هل ينجر ولاء نفسه إليه فيبقى حراً لا ولاء عليه لعموم أدلة الجر أو يكون ولاؤه لمولى أمه و إلا لزم ثبوت الولاء على ابويه دونه مع كونه ولد لهما و هما رق في الأصل.

سادس عشرها لو اعتق الأب واحد ولديه مملوكهما المشترك بينهما ثمّ مات العبد بعد موت الأب فللشريك ثلاثة أرباع من تركة العبد المعتق

نصفها بالولاء و ربعها بارث الولاء و للآخر الربع الباقي بارث الولاء و هو ظاهر.

سابع عشرها اعترف المعتق بولده من المعتقة بعد لعانه لم يرثه لاب

أخذا له

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست