responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 82

لا ولاء لأحد عليهم من موالي ابيهم كل ذلك للأصل و لفتوى الأصحاب و للإجماع المنقول و بالجملة فالحرية الأصلية أشرف من العارضية و هي الغالبة في أحكامها فلا ولاء لمعتق الأب لو كانت الأم حرة أصلية و لا لمعتق الأم لو كان الأب حراً أصليا اما لو ولدت المعتقة بعد عتقها أولاداً فإن كان أبوهم معتقاً كان الولاء لمعتق ابيهم لأن معتق الأب مقدم على معتق الأم و إن انعتقت أمهم فولدت فكان الولاء لأمهم ثمّ بعد ذلك العتق ابوهم الخبر الولاء من معتق امهم إلى معتق ابيهم و ظهر مما ذكرنا أيضاً ان أبا المعتق أولى من معتق الأب و معتق معتق المعتق أولى من معتق أبي المعتق و هكذا.

ثاني عشرها لو اعتق ولد المعتقة من مملوك عبد فولاء العبد لمعتقه

و هو مقدم على مولى الأم فإن اشترى هذا المعتق أب الولد المنعم و اعتقه تبرعا كان ولاء هذا الأب لمعتقه و الخبر ولاء ولد هذا الأب إلى هذا المعتق لانجرار الولاء إلى مولى الأب فصار كل واحد من الولد و العبد مولى لصاحبه أما الولد فلمباشرته لعتق هذا العتيق و أما العتيق فلمباشرته عتق أبي مولاه فمن مات منهما ورثه الآخران لم يكن أقدم منه في الميراث و إن ماتا معا و لا وارث لهما مناسب ففي عوده لمولى الأم لثبوت نعمته و إنما كان زوالها لعارض و هو لزوم تقديم المنعم على الأب عليه فلما زال رجع الولاء إلى أهله و من أصالة عدمه استصحابا بالحالة زواله فلا يعود و ربما يدعي انه المشهور و هو الأقوى و حينئذٍ فالوارث ضامن الجريرة ثمّ الإمام (عليه السلام).

ثالث عشرها لو اشترت المرأة اباها فانعتق عليها بنفس الشراء ثمّ اعتق الأب عبده الذي ملكه بعد الانعتاق ثمّ مات العبد بعد موت الأب ورثته المرأة بالولاء

لو قلنا إن الانعتاق بالشراء كالعتق التبرعي و قلنا ان الاناث من الأولاد يرثن بالولاء ذكراً كان أو أنثى و إلا فلا ميراث على الأول و للعصبة على الثاني فإن لم يكن عصبة فميراث العتيق للبنت لا من حيث انها بنت المعتق بل لانها معتقة المعتق و معتق.

رابع عشرها المعتق يرث عند فقد المعتق

و عصباته لو اشترت بنتا المعتقة اباهما ثمّ مات الأب فميراثه لهما بالنسب تسمية و رداً و لا يجتمع ميراث الولاء مع النسب و لان شراء القريب لا يوجب الولاء و لو قلنا به ففي ثبوت الولاء لهما هنا وجهان من ان عتق الأب يوجب انجرار الولاء من معتق الأم إلى معتق الأب

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست