responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 80

غيرها و على ان العاقلة التي في غيره أم لا و على ان الإرث يدور مدار العقل أم لا و يحقق ذلك في باب العتق و الديات إن شاء و أما إرث الأم للولاء فقد نقل بعضهم الشهرة عليه فتكون جابرة لما دل على اختصاص الولاء بالمذكور دون الاناث و ان البنات حرمن منه لذلك و إن ما دل على حرمان البنات مشعر بحرمان الأمهات بل بحرمان جميع الاناث سواء تقربن بالأم أو الأب فلا فرق بين الأخوات من الأب أو الأم و كذا لا فرق بين العمات و الخالات بل لا يرث من تقرب بالأنثى كولد العمة و ولد الخالة بل من تقرب بالأم من الذكور كالخال و الأخ لاختصاص العصبة بمن تقرب بالأب لأنه الذي يعقل و المتقرب بالأم لا يعقل إذا حدث حدثا فيه عقل و يمكن الجمع بين القول بميراث الأم و بين القول بعدم ميراث الاناث و لو تقربن بالأب و عدم ميراث من تقرب بها و لو كان من الذكور لأصالة الإرث و الخارج يكون بحسب الدليل.

عاشرها قد ذكرنا انه لو فقد المولى و أقاربه انتقل إلى مولى المولى و أقاربه

و هكذا على التفصيل المتقدم و بالجملة ينتقل إلى الأعلى ثمّ الأعلى لحصول المسبب بالانعام عليه و لو بواسطة و كان دليله خبر اللحمة و عليه فتوى الأصحاب و في الخبر عمن مات و لا وارث له إلّا مواليه الذين اعتقوه فكتب لمولاه الأعلى اشارة إلى ذلك على إرادة مولاه الأقرب و هو أولى من حمله على ما لا يقول به أصحابنا و لو فقد مولى المولى كان الميراث لمولى الأب و أقاربه و يترتب تلك المراتب المتقدمة و كان دليلهم على ذلك خبر اللحمة لأن الأنعام على الأب انعام عليه فيكون بمنزلة جده و يظهر من كثير من الأصحاب البناء عليه و أشكل على بعضهم الحكم بالولاء فيه من حيث ان الولد ان سرى انعتق فيه من أبيه فمولى ابيه مولاه و لا يمكن أن يكون له مولى أخر و إن لم يسر كما لو كان حرا صلا بشرط أو غيره كان معتقاً و قد انقرض و أقاربه لم يكن حينئذٍ لمولى الأب انعام عليه بوجه من الوجوه فلا دخل له حينئذٍ بميراثه و قد يرتفع هذا الاشكال بأن المنعم على الأب منعم على الولد و لأنه يصدق على الولد انه ولد معتقة و إن لم يكن اثر فيه تحريرا و حديث الجر قد يشعر بذلك.

حادى عشرها من أحكام أولاد المعتق الجر

و ذلك كما إذا اعتق رجل مملوكته فولدت أولاداً بعد تحريرها يحكم

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست