responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 64

تنقيح المناط و لو تزوج المريض و مات في مرضه ورثت ان دخل و إلا بطل العقد و لا ميراث لها و لا مهر على المشهور نقلا و لقول أحدهما (عليه السلام) في خبر زرارة ليس للمريض أن يطلق و له أن يتزوج فإن تزوج و دخل بها جاز و إن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهر و لا ميراث و عن التذكرة و إنما شرط وطنا الدخول للروايات و لإجماع علمائنا و لانه بدون الدخول يكون قد ادخل في الورثة من اللبس وارث و لانه بدون الدخول يكون قد قصد بالتزويج الاضرار بالورثة فلا يصح منه و نقل عن شرح الايجاز إنه يراد بالدخول أ يدخل عليها فتخدمه و تضاجعه و تمازحه و إن لم يطأ هل و لو ماتت هي قبل الدخول ففي توريثه منها نظر من اجتماع شروط صحة النكاح و ارتفاع الموانع و لذا كان وطؤها و إنما بطل بالنسبة إليها بالإجماع و السنة و من إطلاق الخبر ببطلان النكاح إذا لم يدخل بها حتى مات في مرضه و الأول أوجه و لو برأ ثمّ مات توارثا مطلقا دخل او لا تقدم موته أو موتها للخروج عن صورة الاستثناء مع عموم أدلة الإرث و النكاح و لو كان المريض الزوجة فكالصحيحة لما ذكر.

الثالثة: الزوج يرث في جميع ما تخلف له المرأة

سواء دخل بها أو لا إذا كان لعقد عليها في غير مرض الموت و لا ترث الزوجة ذات الولد و غيرها من زوجها من رقبة الأرض عينا و لا قيمة سواء كانت بيضا أو عقاراً مشغولة ببناء أو شجر أو نخال أو زرع لقوله (عليه السلام) في حسن الفضلاء ان المرأة لا ترث في تركة زوجها من تركة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان له ولد من قيمة الطوب و الجذوع و الخشب و طلاقها يعم نفي الإرث من العين و لقيمة و لصحيح زرارة إن المرأة لا ترث مما ذكر زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت مما ترك و يقوم النقض و الابواب و الجذوع و القصب فتعطى حقها منه و اشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب لا يقدح بالرواية إذ هو كالعام المخصوص و لحسنة محمد بن مسلم لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا على ان المراد من العقار أو حصول الأرض و قد قيل ان العقار كلما كان له أصل و إن كان الاشهر في معناه هو الضيعة و لخبر أخر إن النساء لا يرثن من الدور و لا من الضياع شيئا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست