نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 6
و كان الأعمام ثلثان و للأخوال ثلث و لو دخل نقص بدخول الزوجة و الزوج كان النقص على المتقرب بالأب و هذا حديث إجمالي.
رابعها: الميراث بالسبب الزوجية و ولاء العتق و ضمان الجريرة و ولاء الإمامة
و زاد بعضهم ولاء من أسلم على يده كافر استناد إلى رواية ضعيفة و آخرون ولاء العبد المشتري من مال الزكاة و الكل يجيء تفصيله.
خامسها: في موانع الإرث
و أنهى بعضهم الموانع إلى العشرين فما فوق و أكثرها مدخولة و لا حاجة لبيانها لمجيء كل في مقامه و هو أمور:
(أحدها) الكفر
و هو ما يخرج معتقده به عن سمت الإسلام سواء الأصلي و العارضي من الذمي و الحربي و الكتابي و غيره و المرتد و غيره و الفطري و غيره و كل من جحد أو شك فيما جاء عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) ضرورة من أحوال العدل و المعاد أو في عبارة أو معاملة أو تحليل حرام أو تحريم حلال فالخوارج و الفلاة و المجسمة و المشبهة و المجبرة اللذون لم يلبسوا جبرهم بشائبة الاختيار و كذا المفوضة و النواصب و كل من هتك حرمة من حرم الإسلام بقول أو فعل كسب النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أو علي (عليه السلام) أو رمي المصحف في قاذورة أو سب الله تعالى بل و المرسلين بل و الملائكة المقربين أو بال في الكعبة فجميع ذلك لا يرث المسلم مؤمنا أو مخالفاً فإن كان في احد الطبقات مسلم كان هو الوارث و إن قرب إلى الميت و غيره و إلا كان ميراثه للإمام (عليه السلام) كل ذلك للإجماع المحصل فضلا عن المنقول و للأخبار الدالة على ان الكافر لا يرث المسلم و إن المسلم يرث الكافر و يحجبه و القول بأن المسلم لا يرث الكافر للعامة الذين الرشد في خلافهم و أدلتهم واهية و أما الكافر فيرثه الكافر مع اتحاد الملتين و مع اختلافهما مطلقاً على الأظهر الأشهر و يشترط في ارث الكافر للكافر و عدم وجود وارث مسلم في جميع الطبقات سوى الإمام (عليه السلام) لأن الإمام (عليه السلام) غير مانع من إرث الكافر للكافر و إلا لما ورث كافر و الأقوى ان المرتد فطرياً و ملياً لا يرثه كافر مطلقاً مثله أو غير مماثل له سواء ولد له حال كفره الأصلي و بعد إسلامه أو بعد ارتداده و سواء في ذلك ما اكتسبه في حال الردة أو الإسلام كل ذلك وفاقا للمشهور بل للمجمع عليه في الأول و لفتوى
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 6