نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 59
أصالة بالأم.
التاسعة ان يجتمع الأعمام و الأخوال و الحكم ان العم له سهم الأبوة
مع عدم الولد و للخال الثلث سهم الأم بالأصالة حتى لو كانت الخالة أنثى و كان العم مائة ذكر نعم ثلث الأخوال ان اتحدت وصلتهم بينهم بالسوية و كذا ثلثا الأعمام و ان اختلفت الوصلة كان ثلث الثلث لا ثلث الأصل للمتقرب بالأم مع التعدد و سدس الثلث إن كان واحدا و كان ثلثا الثلثين للمتقرب بالأب من الاعمام و ثلث الثلثين للمتقرب بالأب من الاعمام و ثلث الثلثين للمتقرب بالام منهم و إن كان فوق الواحد منهم ان كان فوق الواحد و سدسه ان كان واحدا و يقتسمون مع الاختلاف بالذكورة و الانوثة بالاختلاف للذكر ضعف الأنثى كما تقدم.
العاشرة ان يجتمع الزوج مع الأخوال المتحدين بالوصلة فالزوج يأخذ نصيبه الأعلى
و كذا الزوجة و الباقي للأخوال و يقتسمون كما تقدم.
الحادي عشر: ان يجتمع الزوج مع الاختلاف في الوصلة فللزوج نصيبه الأعلى
و الباقي للأخوال سدسه للمتقرب بالأم مع الواحدة و ثلثه له مع التعدد و الباقي من الباقي للمتقرب بالأب تنزيلا للباقي منزلة التركة الأصلية فقسمته كقسمتها هذا على قول استضعفه الأكثر من الأصحاب و لكنه أقرب للعدل و لان نصيب الأخوال نصيب الأم و الأم مع الزوج لها النصف فثلثه او سدسه للمتقرب بها و قيل و نسب للمشهور ان المتقرب بالأم يأخذ ثلث الأصل و السدس الباقي للمتقرب بالأب ان كان اكثر من واحد او يأخذ سدس الأصل المتقرب بالأم ان كان واحدا و الباقي و هو السدسان للمتقرب بالأب تنزيل للزوج منزلة العدم بالنسبة إلى المتقرب بالأم لان الزوج لا يزاحم المتقرب بها فيرجع إلى أصل التركة فيأخذ المتقرب بالأم ثلثها مع التعدد و سدسها مع الاتحاد و قيل ان المتقرب بالأم يأخذ ثلث ثلث الأصل مع التعدد و سدس ثلث الأصل مع الاتحاد و الباقي للمتقرب بالأب نظراً إلى الأصل في سهم الأخوال حيث ان لهم بالأصالة ثلث المال فثلثه لقرابة الأم مع التعدد و سدسه مع الاتحاد و الأقوى من ظواهر نصوص قسمة المواريث الأصلية و فتاوى الأصحاب هو الوسط او الصلح احوط.
الثانية عشر ان يجتمع الزوج مع الأعمام
المتحدين في الوصلة فللزوج
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 59