responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 44

و احتمال ان الديان لا حق له بها غير متجه و القول به تعسف نعم قد يحتمل ذلك في الدين غير المستوعب إذا كان في التركة ما يفي به فيأخذ الديان حقه من غيرها و تدفع هي للولد الاكبر و لكنه أيضاً بعيد لانها لا تزيد على الإرث و على ما ذكرنا فيتعلق الدين الغير المستغرق بها على قدر نسبتها إلى التركة و كذا الكلام في الكفن فإن الظاهر خروجه من التركة أجمع فيلحقها بنسبتها إلى التركة و احتمال خروجه عنها أقوى من احتمال خروج الدين الغير المستغرق عنها و يؤيد ذلك انه قلما يخلو الميت من دين في الجملة او من كفن أو اسباب تجهيز و منها اشتراط عدم الوصية و تفصيل المسألة ان الوصية إما أن تتعلق بها أجمع أو بعين من أعيانها إذا لم تزد على الثلث أو بعين خارجة عنها لا تزيد على الثلث أو بقدر كلي كذلك أو بالثلث من ماله فإن تعلقت الوصية بها اجمع فالذمي يظهر من قاعدة انها ميراث و أنه بعد الوصية نفوذ الوصية و لا شيء للمحبو عينا او قيمة بل قد يظهر من خبر سماعة ان الحبوة تعود للميت و أنها تنفذ بها الوصية حتى لو قصرت عن الثلث و مقتضى إطلاق أخبار الحبوة إنّ الوصية لا تنفذ بها فتزيد على حكم الميراث و على هذا فلا تنفذ بعين من أعيانها و لا يخرج عنها من القيمة بنسبتها لو أوصى بكلّي و بالأولى لا يخرج منها شيء لو أوصى بعين خارجة عنها و لا ينحطّ منها بنسبة قيمة العين إلى التركة المشتملة على الحبوة و مقتضى ما قدمنا من القاعدة ان الحبوة بمنزلة الميراث فيسقط منها الثلث لو أوصى بثلث ماله و يسقط منها بقدر نسبة الموصى به من الكلي إلى مجموع التركة المشتملة على الحبوة و يخرج من قيمتها او عينها قدر ما أوصى به من العين إلى وجه بنسبة الحبوة إلى مجموع التركة و لو كانت الحبوة مرهونة من الميت ففي لزوم فكها من التركة و دفعها للحبوّ وجه و الأوجه انه إن فكها المحبو أختص بها و إن فكها غيره رجع بما فك على جميع التركة حتى الحبوة و ان فكها الوارث من التركة وزّع ذلك القدر على مجموع التركة حتى الحبوة و تخيل بعضهم ان الوصية بالثلث يخرج عنه الحبوة و إن الظاهر ان الوصية بغيرها لخبر سماعة الدال على ان الحبوة للميت و الظاهر ان الوصية لا تكون بما له بل الوصية بثلث مال الوارث و هو ضعيف و الأقوى ان الحبوة ميراث كسائر المواريث إلا أنها يتقدم بها الولد

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست