responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 32

السهام على ذوي القروض عدا الزوج و الزوجة كأبوين أو أحدهما و بنت و أخ و عم فإن للبنت النصف و للأبوين الثلث و بقى سدس يرد عليهم أخماساً و يمنع الأخ و العم و لا عصبة بإجماعنا و أخبارنا و القائلون بالعصبة التزموا بأمور شنيعة:

أحدها: كون الابن للصلب أضعف سبباً من ابن العم فلو فرض أنّ للميت أيضا و ثمانية و عشرين بنتا كان للابن جزءان من ثلاثين و إن كان مكانه ابن عم فنازلا كان له الثلث من ثلاثين.

ثانيها: كون الأخت عصبة عندهم مع الأخ دون البنت مع الأب فتعصيب الأب للبنت أحق من تعصيب الأخ للأخ.

ثالثها: توريث وارث بوجود وارث أخر فيما لو خلف بنتين و ابنة ابن و عم فإن للعم عندهم ما فضل من البنتين و لا شيء لبنت الابن إلا إذا كان معها ذكر في درجتهما فإن الثلث يكون بينهم أثلاثا و لا شيء للعم إلى غير ذلك مما هو مخالف لآية أولي الأرحام و لروايتهم في جعل الميراث للعصبة الذكور.

تاسعها: ظهر مما ذكرنا ان العول لا يكون إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة

أما مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات من قبل الأبوين فانه يكون النقص على الأب أو البنت أو البنتين أو من يتقرب بالأب و الأم أو بالأب من الأخت و الأخوات دون من يتقرب بالأم الذي لا يرث إلا بالفرض بخلاف غيره فإنه يرث بالفرض تارة و بالقرابة أخرى كالبنت و البنتين اللتين ينقص إذا اجتمعت مع البنين عن النصف أو الثلثين بنص الآية و هي للذكر مثل حظ الأنثيين و كذا الأخت و الأخوات وعد الأب هنا استطراداً لأنه لا ينقص على الولد عن السدس و مع عدمه ليس من أهل الفروض و لذا تركت عدة جماعة مثاله زوج و ابوين و بنت فإنه يخص النقص بها فتأخذ الباقي بعد الربع و السدسين أو زوج واحد لأبوين أو البنتين فصاعدا فإنه يختص النقص بهما فيأخذان الباقي بعد الربع و السدس أو زوجة و أبوين و بنتين فيأخذن الباقي بعد الثمن و السدسين أو زوج مع كلالة الأم و أخت أو خوات لاب و أم أو لاب فيأخذ الزوج نصيبه الأعلى و هو النصف و كلالة الأم السدس أو الثلث و الباقي للأخت أو الأخوات

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست