responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 23

و اشتراط خروجه حيا قضى به كلام الأصحاب و الأخبار المتكثرة ففي بعضها لا يرث حتى يتحرك تحركا بينا و في بعضها حتى يصيح و في بعضها حتى يستهل و في بعضها حتى يتحرك بحركة الاحياء إلى غير ذلك و أما غير الحمل من الوارث فان كان محجوبا لم يعط شيئا كأخ و ولد حمل و ان كان زوجا أو زوجة اعطينا نصيبهما الادنى و كذا لو كانا ابوين و لو كان الوارث في مرتبتهما اعطى الذكر الواحد ثلثاً و البنت خمساً و هكذا و لم لا يشترط خصوص الاستهلال في توريثه و ان ظهر من بعض الأخبار لان الظاهر من كلام الأصحاب و من غير تلك الأخبار ان المدار على الحياة و كذا لا يشترط استقرارها أخذا بظاهر الأخبار و كذا لا يشترط حلول الزوج فيه عند موت مورثه لإطلاق الفتوى و الرواية نعم يشترط العلم بوجوده حال موت الموروث بان المدة إلى ستة اشهر فما فوق من حين وطئه لها فلو ولدته لدون ذلك لم يكن ولده و كذا لو ولدته لا زيد من تسعة على قول أو عشرة على قول أخر أو سنة من وطئه أو موته على قول ثالث من الوطء إلى حين الولادة و يشترط ان لا يتخلل بين وطئ الأول و الوضع وطئ أخر صحيح يمكن تولده منه فانه يكون للثاني.

(ثاني عشرها): الغائب و المفقود يرث كما يورث

و يحكم ان الإرث له و يكون على حكم ماله إلى ان يورث فيورث ماله و ميراثه و لا يرث بعد الحكم بموته و لو بالعشر أو الأربع و يرثه وارثه ذلك الوقت لا وارثه قبل ذلك و احتمل بعضهم ان ما يرثه لا يورث لوارثه حتى يتبين موته بعد موت وارثه فلو علم انه مات قبل ذلك أو شك فيه لم يرث لان شرط التوارث العلم بالمتقدم و المتأخر فان لم يعلم ورث كلا منهما وارثه المحقق فيعود المال إلى ورثة الأول و هو قوي و يؤيده الأصل و يحتمل انه يرث إلى العمر الطبيعي و ان قسمت أمواله بعد العشر و الاربع فيقسم ميراثه بعد بلوغه العمر الذي لا يمكن حياته بعده و الظاهر ان القائل بقسمة ميراثه بعد بلوغه العمر الذي لا يمكن حياته بعده و الظاهر ان القائل بقسمة ميراثه بعد العشر أو الأربع يجري عليه جميع أحكام الموت فلا يعزل له سهما من حق الفقراء و لا ينفذ النذر له و يمضي تدبيره و تنفذ وصية.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست