responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 22

المفقود في غيبة أو غيرها مع السؤال عنه و عدم العثور على خبره و كان بحيث لو كان حيا لبان أمره لمعروفيته و لما خفى في الأمكنة و البلدان و لما انقطعت مراسلته و لم تأخر مجيئه و لما خفى حاله على المترددين فيحصل الظن بموته فيجيء الكلام فيه أنه هل ينتظر إلى مدة يعلم موته أو يكفي الأربع بعد الطلب أو العشر مطلقاً مع احتمال كفاية الأربع في المفقود و العشر في الغائب المنقطعة أخباره و يراد بالمفقود هو من فقد أهله و أصحابه على غير العادة في طريق أو بلد أو معركة أو برية.

(حادي عشرها): الحمل سواء ولجته الروح أم لا لا يملك ميراثاً

و لا غيره و لا يملكه الولي مالا ببيع و لا شراء و لا يملك بضعاً لأصالة العدم فهو بمنزلة العدم سيما قبل ولوج الروح فيه و ظاهر الفتوى و النصوص ذلك أيضاً نعم يوقف ميراثه احتياطا إلى ان يخرج حيا فيرث من حينه لا انه يكشف عن ميراثه حين الحمل فيكون النماء له بل النماء لكون جميع الورثة الذي هو أحدهم و لا انه يملك ملكا متزلزلًا يستقر بخروجه حيّاً و ينفسخ بموته كي يكون نماء المال الموقوف له لوارثه لأنه خلاف الفتوى و النصوص و الظاهر من النص و الفتوى إن شرط ميراثه خروجه حيا فمع الشك في ذلك لا يرث سواء كان الشك لبعد عن الوضع أو لعدم الاطلاع عليه و احتمال ان الموت مانع فيرث مع الشك بعيد كل البعد و لا بد من خروج اجمعه أو اكثره حيا و لا عبرة بتقلصه أو الحركة التي لا تدل على ولوج الروح فيه و يوقف له نصيب ذكرين لبعد احتمال الزيادة و ان وقعت حتى نقل انه وصل للخمس و نقل للعشر فان زاد أخذت الزيادة من الورثة و ان نقص منهما ردت زيادة المال إلى الورثة و بالجملة فالصور المحتملة بعد البناء على عدم الزيادة على اثنين تسعة حاصلة من احتمال ذكر أو أنثى أو خنثى منفردا و أحدهما مع غيره مجتمعا فهذه تسع يؤخذ باحوطها و هو نصيب ذكرين و لأصالة عدم الزائد على الاثنين نعم لو علم زيادته على اثنين عزل له نصيب ثلاثة و لو تلف المعزول فسقط حيا شارك الورثة بما لهم لان العزل لا يشخصه له دون غيره مع احتمال ذلك و انه كالقسمة و ايقاف النصيب هنا يقتضيه الاحتياط لأصالة بقاء الحمل حيا فلا معارضة أصالة عدم ميراثه و الحكم بتعدده قضى به الاحتياط و ظاهر فتوى الأصحاب

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست