نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 19
سابعها: شراء المبعض إذا وفى النصيب بشراء بعضه الرق لازم
و إن لم نقل بلزوم شراء البعض لو لم تفي التركة بالكل نعم لو قصرت التركة عن قيمة المبعض جاء الكلام السابق في المتحد و المتعدد و لو لم تف بقيمة هذا المبعض في الصفة الأولى انتقل الحكم إلى المبعض في المرتبة الثانية و لو قلنا بانتقال الحكم في غيره ان لم تف بشراء العبد في الطبقة الأولى و إن لم نقل هناك لم نقل هنا و لو انتقل التركة إلى بيت المال أو تصرف الإمام (عليه السلام) بها فظهر المبعض ضمن الإمام (عليه السلام) ذلك المال.
ثامنها: اللعان حاجب عن الميراث بالنسبة إلى الملاعن
و قاطع للنسب بين الأب و ابنه فلا يرث ولد الملاعنة أباه و لا يرثه أبوه للإجماع و الأخبار نعم لو اقر به بعد ذلك ورثه الولد لعموم أدلة الإقرار و لخصوص الأخبار و لا يرث هو الولد و في الحاق ميراثه لأقارب أبيه مطلقاً أو عدمه مطلقاً أو إلا أن يصدقوا الأب المقر وجوه أوجهها توقفه على تصديقهم له و إذا لاعن ولدين توارثا من طرف الأم و إذا مات ولد الملاعنة و لم يكن له وارث من طرف امه ورثه ضامن الجريرة أو الإمام و الزوج و الزوجة يرثانه.
تاسعها: ولد الزنا لا يرث و لا يورث
لانقطاع النسب بينه و بين عموديه و أقاربه و يرثه الزوج و الزوجة و المنعم و ضامن الجريرة و الإمام (عليه السلام) نعم لو أختص الزنا باحد الطرفين أختص المنع من الإرث به فقط و ورث و ورّث من الطرف الأخر و حينئذٍ فلو كانت الشبهة من طرف الأم و ورثها و ورث أقاربها و ورثته من تقرب بها فلو كان له أخوة من أبيه و أمه و أخوة من أبيه و أخوة من أمه ورثه أخوة الأم و أخوة الأب و الأم بالسوية و لم يرثه أخوة كولد الملاعنة و لو لاعن توأمين توارثا من طرف الأمومة و كذا لو كانا زنا من طرف الأب دون الأم و لو كانت الشبهة من طرف الأب ورثها أخوة الأب و أخوة الأب و الأم سواء و لا يرثها أخوة الأب فقط.
عاشرها: الغائب و المفقود في بحر أو بر في حضر أو سفر إذا خفيت آثاره و انقطعت أخباره لزم بمقتضى القواعد انتظاره
في ماله و في نسائه و في اجراء أحكام الميت عليه إلى أن يحصل القطع بموته أو تقوم بينة شرعية به لعدم جواز نقض اليقين إلا بيقين مثله و لكن المشهور الحقوا هنا الظن الغالب المتاخم للقطع مجرى القطع إذا كان
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 19