نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 18
عليها و إن قلنا بعدم الرد احتمل هنا شراؤها بالكل و إن بقي شيء يرد عليها كم هو ظاهر الرواية و إن لم نقل بالرد عليها في غير هذا المقام و يحتمل الاقتصار في شرائها على قدر الربع إن وفى بها كلا أو بعضا على القولين و مع شرائها بالربع فيحتمل دفع ربع من التركة لها ميراثا لأن الأول حكم شرعي لا ميراثا حقيقيا و يحتمل انه ليس لها سوى الربع الذي اشتريت به لأنها ميراثها لو كانت حرة و يحمل دفع الميراث لها في الرواية على ما زاد على الربع و مع ذلك فالحكم في الزوجة شكل لأن الظاهر من شراء الوارث الذي يعود إليه الميراث و تحرر لا الذي شاركه غيره فيه و الإطلاقات كلها منصرفة الا الأقارب و الرواية كأن المشهور عرض عنها و لو لم يف النصيب بالقريب و وفى بمن هو أبعد ففي لزوم شراء بعض القريب أو كل البعيد أو سقوط الشراء وجوه أقواها هنا على المشهور الأخير.
خامسها: هل يجب على البائع الأخبار بمملوكة كي يشترى إذا لم يعلم به الظاهر ذلك
و هل إذا بيع فظهر عيب أو غبن يسقط الرد أو يرد فيرد أو يتعين الارش و هل يجوز لمالك العبد بيعه إذا علم أنه وارث أو لا يجوز؟ نعم يجوز عتقه قطعا و لو اشترى و لم يعتق حتى مات فهل يكون الباقي للإمام أو لوارثه و هل يتولى ذلك الوصي كما قدمنا أم يمنعه لأنه ليس من الثلث و لا من الدين فلا يكون متعلقا للوصية بل هو من الأحكام الشرعية الراجعة للإمام (عليه السلام) أو نائبه و الأقوى ان عموم من بدله من بعد ما سمعه يشمله و لو أوصى الميت بثلث فالظاهر ان المدار في اتساع التركة للسفك و عدمه بعد إخراج الثلث و احتمال أنه كالدين حكماً شرعياً فيقدم على الثلث وجه و لو لم يحد من يعتق العبد عتق نفسه.
سادسها: المدبر لو اعتق من الثلث و كان الوارث متعددا شارك و أختص
لأنه بمنزلة من تحرر على ميراث قبل قسمته و إن كان الوارث واحداً ففي مشاركته و اختصاصه وجهان من ان العتق مقارن للموت فيقارن التوريث فيقعان دفعة و من ان العتق متأخر عن ملك الوارث الواحد فيختص به الواحد.
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 18