responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 17

الثلث يبقى لك الثلثان و لك بثلث الحرية ثلث ذلك و هو التسعان و يبقى التسعان لباقي الأقارب و يتحد طريق الخطاب و التنزيل غالبا فهذه أربع طرق ينبغي التأمل فيها و الأسهل ما عليه المشهور.

ثالثها: لو لم تف التركة بشراء المملوك كلا لعلو قيمته أو لقصر المال فهل يشتري البعض

لعموم لا يسقط و ما لا يدرك أو لا يشتري اقتصارا على مورد اليقين من الفتوى و الرواية و المشهور الثاني و لو كان الوارد متعددا فقصر نصيب كل واحد عنه فعلى المشهور لا يشتري به أحدهم و كذا لو أمكن شراء معين بجميع الحصص فالظاهر عدم لزوم ذلك و يسقط حق الباقين و كذا لو أمكن شراء واحد لا بعينه أو أمكن شراء واحد و بعض أخر و كذا لو وفّى نصيب واحد و لم يوفّ نصيب الباقين و هكذا كل ذلك اقتصارا على مورد اليقين من عدم الإرث و تقديم شراء المملوك على الوارث و على القول الأخر فهل يشتري مع عدم وفاء الحصص بالجميع و وفائها بواحد الجميع مبعضا و الواحد وجهان أو يلزم شراء من وفاء نصيبه دون الأخر أو شرائه و شراء بعض الباقين هكذا.

رابعها: يفك جميع الوارث من الأقارب بعيد أو قريب

لفتوى المشهور نقلا و للإجماع المنقول و للمرسل المنجبر إذا مات لميت و لم يدع وارثا و له وارث مملوك يُشترى من تركته فيعتق و في مرسل أخر الجد و الجدة و الأخ و الأخت و جميع ذوي الأرحام و خبر عبد الله بن طلحة في الأخت و الأخ بضميمة الإجماع المركب على عدم الفصل و خبر إسحاق بن عمار هل تجدون له وارثا و أما الآباء فإجماع الشيعة عليه و أما الأولاد فالأخبار المتكثرة و أما الإجماعات المنقولة دالة عليها سواء كان للصلب أم لا و الأقوى فك الزوج و الزوجة لإطلاق بعض الأخبار في الوارث و إطلاق الإجماع المنقول و خصوص الصحيح في الزوجة انها تُشترى من ماله و تعتق ثمّ ترث و الزوج أولى و حمله على الندب بعيد كاحتمال التبرع من الإمام (عليه السلام) و الظاهر ان الزوج يرد عليه مع عدم الوارث فيُشترى بالجميع و إن فصل شيء رد عليه و لا يختص شراؤه بالنصف و أما الزوجة فإن قلنا بالرد عليها اشتريت بالكل و إن بقي شيء ردّ

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست