نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 14
الديان بالقصاص و لعموم أدلته من غير معارض نعم لو تراضوا على عوض القصاص من دية أو نحوها تعلق حق الديان به كم تقدم و ذهب جمع من أصحابنا أنه ليس للوارث مع الدين القصاص و لا العفو عنه لبعض الروايات الدالة على انهم ليس لهم القصاص إلا بإذن الغرماء و كذا ليس لهم العفو و هي ضعاف متناً و سنداً و لو كان للمسلم قاتل مسلم و أخر كافر كان الميراث للإمام و لو كان للكافر ذلك ففي مجبر القاتل المسلم للكافر و إن لم يرث بحث.
(سادسها) من الحواجب الرق،
فالمملوك لا يرث الحر و لا العبد للإجماع و لأنه لا يملك و للنصوص سواء في ذلك القن و أم الولد و المدبر و المكاتب و تلقى المولى مال العبد بعد موته إن قلنا بملكية العبد ليس إرثا له و إذا كان في الطبقات ما عدا الإمام (عليه السلام) حر حجب المملوك حتى ضامن الجريرة و لو كان مملوك مسلماً و كافر و كان الموروث مسلماً فهو للإمام و إن كان الموروث كافراً فمحل بحث و لو كان و لو كان الولد حرا لم يمنع برق أبيه كما في الرواية المعتبرة و لو اعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك أو أختص و إن كان بعد القسمة لم يشارك و لم يختص و كذلك لو كان هو الإمام (عليه السلام) حيث يفرض عدم إمكان فكه نقل إلى بيت لمال أو لم ينقل و تقديم الكافر عليه إنما كان للنص و لو لم يكن سوى المملوك و الإمام (عليه السلام) اشترى من التركة و اعتق و أعطى الباقي ميراثاً فلا يرث ما دام عبداً و ثمن الشراء ليس ميراثا له و يشتري بالقيمة العدل و لو طلب المالك زيادة لا تتحمل عادة كفى دفع الثمن المعتاد إليه و قهره الوصي أو الحاكم على البيع أو تولاه عنه فإن لم يوجد الحاكم تولاه عدول المسلمين و إلا فالمسلمون أولياء بعضهم بعضاً و إلا فالعبد نفسه يتولى الدفع و يشتري نفسه و يمكن عدم الحاجة إلى صيغة البيع و نحوه لعدم مالك العبد بعد الشراء وبل كفاية نفس الدفع إلى المولى و يكون المراد بلفظ الشراء في الخبر و الفتوى هو نفس الدفع و فك الملك عنه و صيرورة العبد مالا للميت و في بعضها يعطى و يقوى كفاية الدفع فقط عند الامتناع و هل يفتقر العتق إلى صيغة يتولاها الدافع أو غيره من الأولياء وجهان و الأظهر العدم فيتحرر بمجرد دفع الثمن و هو المراد بقولهم تشترى و يعتق و يمكن الفرق بين شراء من ينعتق على
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 14