responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 13

الدية في بيت مال المسلمين يراد به بيت مال الإمام لأنه إمامهم فبيته بيتهم و حينئذٍ فالمانع من العفو هو خصوص الرواية لا لكونه حقا لغيره فلا يعفو عنه بل لو قلنا أنه حق للمسلمين فهو أولى بالمسلمين من أنفسهم فله أن يفعل فيما يعود إليهم عاما كيفما شاء و جوز ابن إدريس العفو على الإمام (عليه السلام) استناداً للقواعد و اعراضا عن الرواية و هو ضعيف.

(ثالثها): لا يرث احد الزوجين القصاص

للإجماع المنقول و فتوى الأصحاب لان القصاص تشفي الأرحام و يرث من الدية في العمد لو تراضوا عليها للخبر و الإجماع المنقول و فتوى الأصحاب و ما دل على عدم ميراثهما الدية سكوني ضعيف و أضعف التعليل بأن الدية عوض حق لا يرثانه فلا يرثان العوض كما لا يرثان المعوض و يرث الدية كل مناسب و مسابب عدا المتقرب بالأم لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و صحيح ابن سنان الدال على حرمان الاخوة من الأم و المساواة أو الأولوية بينهم و بين غيرهم مقطوع بها في فتوى المشهور و لأصالة عدم الإرث و القول بارثها لجميع الورثة كما عن ابن ادريس و الشيخ في الخ ضعيف لا يعارض ما قدمنا كضعف القول بمنع المتقرب بالأب فقط أيضا و أضعف منهما القول باختصاص المنع بالنساء و المراد بالمتقرب بالأم المتقرب بها في المرتبة الأولى فلا يدخل في ذلك المتقرب بالأم من طرق الأب.

رابعها: الدية في حكم مال المقتول

و إن كان لا يملكه حال حياته فتمضي فيها وصايا و توفى منه ديونه و تقسم منها مواريثه و لا يتفاوت بين دية العمد و الخطأ للأخبار و فتوى الأصحاب فما يظهر من بعضهم من المنع من لزوم وفاء الدين من دية العمد لعدم كونها مما ترك و لأنها عوض حق القصاص الذي يختص به الوارث فلا حق للديان فيه كله اجتهاد في مقابلة الفتوى و النصوص مع ان ما كان عوض نفس الإنسان أولى به في افراغ ذمته و إنجاز حقوقه و دفع المضار عنه.

خامسها: يجوز للوارث العفو عن القصاص

فإن كانت الدين زائدا على التركة و لهم القصاص أيضا و لا يعارضهم الغريم في كلا الأمرين للأصل و لعدم تعلق حق

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست