responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 110

مخرج النصف فلا بد من ضرب الستة في الاثنين و نصيب الميت الثاني منهما ستة و هي لا تنقسم على ورثتهما بلا كسر إذ لا ربع لها صحيحا و بين هذا النصيب و الفريضة الثانية و هي الأربعة توافق بالنصف فيضرب وفق هذه الفريضة و هو اثنان في الفريضة الأولى و هي اثنا عشر تبلغ أربعة و عشرين و منها تصح الفريضتان فللزوج اثنا عشر و هي تنقسم على ورثته بلا كسر للابن ستة و لكل واحدة من البنتين ثلاثة و لإخوة الميت الأول من الأب أربعة و من الأم ثمانية و لو تباين النصيب و الفريضة ضربت الفريضة الثانية في الفريضة الأولى ستة لأن مخرج سهم الزوج الاثنان و مخرج سهم كلالة الأم الثلاثة فتضربه في الاثنين يحصل ستة و الثلاثة التي للميت الثاني لا تنقسم على ورثته من غير كسر و فريضتهم خمسة لانها أقل عدد له خمس و ضعفا خمسة فيضرب الخمسة في الفريضة الأولى عن ستة تبلغ ثلاثين و منه تصح الفريضتان فنصفه اعني خمسة عشر بين بني ورثته للذكر مثل حظ الأنثيين فلكل ابن ستة و للبنين ثلاثة و النصف الباقي بين الكلالتين لكلالتي الأم عشرة لكل خمسة و الخمسة الباقية للأخ و كذا البحث لو تضاعفت المناسخات فلو كانت اكثر من فريضتين نظرت في الثالثة فإن انقسم نصيب الثلث على ورثته على صحة و إلا عملت في فريضته مع الفريضتين اما عملت في فريضة الثاني مع الأول و كذا لو فرض موت رابع أو ما زاد فإن العمل واحد.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست