responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 87

الامرين فإن نكلت أو حلف هو سابقاً فإن كان قد دفع الصداق إليها لم يكن له مطالبتها به مطلقاً زاد على مهر المثل أو ساواه و إن لم يكن دفعه فليس لها المطالبة بالمسمى و عليه إيصاله إليها أو يبقى مجهول المالك و ليس لها المطالبة بحقوق الزوجية جماعاً أو غيره مع احتمال أن لها المطالبة بغير القسم و الجماع مؤاخذة له بإقراره و يحتمل أن لها المطالبة بخصوص النفقة لأنها محبوسة عليه و المنع من الاستمتاع إنما جاء من قبيل الشارع و هو ضعيف نعم لو قيل بالفرق بين رجوعها عن دعوى الرضاع و تكذيبها نفسها فلها المطالبة و بين عدمه فليس لها المطالبة قوي.

العاشر: تجوز شهادة النساء على ثبوت الرضاع المحرم على الانفراد و الانضمام

على الأقوى لعسر اطلاع الرجال عليه و ما يعسر اطلاع الرجال عليه قبلت فيه شهادة أما الصغرى فبالوجدان و أما الكبرى فلقول الرضا (عليه السلام) في رواية محمد بن الفضيل يجوز شهادة النساء فما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و في آخر مثله و زيادة و يشهدوا عليه و في ثالث في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه و في رابع في كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه و في خامس يجوز شهادة النساء في العذرة و كل عيب لا يراه الرجال و ربما يستدل عليه بالأصل (و بالموثق) في امرأة أرضعت غلاماً و جارية فقال يعلم ذلك غيرها قلت لا قال لا تصدق فإن لم يكن غيرها و مفهومه إن كان غيرها صدقت و هو شامل للرجال و النساء و كلاهما ضعيف لأن الأصل مقلوب و المفهوم ضعيف و الاقوى اشتراط شهادة الاربع للأصل و لما علم من الاستقراء في باب الشهادات أن كل امرأتين برجل و للامر بإشهاد رجل و امرأتين و ما دل على قبول شهادة ما دون الاربعة بحسابها فالربع بالواحدة و النصف بالاثنين و الثلاث أرباع بالثلاث و للدليل كما ورد في الوصية و ميراث المستهل و ذهب جمع من أصحابنا إلى قبول شهادة الاثنتين المسلمتين من عيوب النساء و الاستهلال و النفاس و الحيض و الولادة و الرضاع عند الضرورة و إذا لم يوجد إلا واحدة مأمونة قبلت أيضاً في ذلك للصحيح سأله عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة و هو ضعيف لمنع استباحة الضرورة لما خالف الأصل من اشتراط العدالة في الشهادة و من اشتراط التعدد

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست