responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 48

فهل يجب عليهما النفقة توزيعاً لاستواء كل منهما بالشبهة أو يجب كفاية لدوران الأمر بينهما و عليهما فلو ظهرت زوجة أحدهما معيناً فهل يعود عليه الآخر بما غرمه أم لا وجوه ضعيفة مبنية على أصل ضعيف و الأول هو الأقوى و لو امتنعا من الطلاق احتمل جواز حبسهما عليه لأنه حق عليهما فللحاكم الحبس حتى يؤدياه و احتمل جواز تولي الحاكم الفسخ بنفسه و احتمل أنهما في مرتبة واحدة و احتمل جواز فسخ المرأة بنفسها حملًا على فسخها بالعيب لجامع دفع الضرر و الضرار و عند حصول الفسخ ففي لزوم نصف المهر لأنه كالطلاق قبل الدخول و للأصل بعد ثبوته أو عدمه للأصل و لشبهة بفسخ العيب و للزوم تغريم غير المستحق لو أخذ من كل منهما أو أحدهما بعينه وجهان و الأخير أجود و على الأول فالأوجه استخراجه بالقرعة لو لم يستخرج أصل الزوجية بها و قد يقال في أصل الحكم إن الشك في السبق و اللحوق إن دخل معهما الشك في الاقتران حكم بالبطلان لأصالة عدم الزوجية و لأصالة تأخر كل منهما عن الآخر فيحكم باقترانهما و هو ضعيف لأن الاقتران خلاف الأصل أيضاً و خلاف الظاهر لندرته و يحتمل الرجوع هنا و في الشك في السابق مع القطع بعدم الاقتران إلى معلوم التأريخ فيحكم بوقوعه و يحكم بتأخر المجهول عنه و بفساده و لو ادعى كل منهما السبق و علمها به و لا بينة فإن أنكرت العلم حلفت على نفيه و سقطت دعواهما عنها و الظاهر أن عليها لكل واحد منهما يمين غير الآخر و ليس لها أن تحلف لهما يميناً واحدة إلا مع رضاهما و يبقى التداعي بينهما فإما أن يحلفا أو ينكلا معاً أو يختلفا فلكل حكم و لو أنكرت السبق و ادعت الاقتران احتمل أن القول قولها لرجوعه لإنكار الزوجية فتحلف و يثبت الاقتران و يحكم بفساد العقد و يحتمل تقديم قولهما لادعائهما الصحة و مدعيه مقدم و لموافقتهما الظاهر لنذور وقوع الاقتران و إن نكلت عن اليمين لو توجهت عليها عند نفي السبق ردت عليهما فإن حلف كل منهما على سبقه على الآخر أو نكلا بطل النكاحان معاً و يحتمل رجوعه إلى الشك في السبق و الاقتران و هو الأظهر و إن حلف أحدهما و نكل الآخر حكم للحالف بصحة نكاحه بعد أن يحلف على عدم الاقتران و عدم سبق الآخر و إن اعترفت لهما معاً بالسبق احتمل الحكم بفساد العقد

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست