نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 30
يسلم له إلا أن يكون عالماً بالحال و قيل أن لها الاعتراض في أصل العقد و هو لا يتم إلا بعد ثبوت الاعتراض في المسمى و وجهه حينئذٍ أن الواقع هو العقد المشخص بالمسمى فإذا بطل المسمى بطل العقد الذي تضمنه و بالجملة فالمهر بمنزلة الثمن في عقد البيع فكما يحصل الخيار سببه في أصل العقد لتشخيصه به فكذا هنا و قيل بانه لا اعتراض لها أصلًا للزوم إمضاء تصرف الولي و أصالة عدم الخيار و لأنّ النكاح ليس من المعاوضات الصرفة لأن المقصود منه النسل و الإحصان فلا يثبت فيه بفوات المال خيار و لأن للولي العفو عن بعض المهر بعد ثبوته فيما لو طلقها الزوج قبل الدخول فله تنقيص المهر ابتداءً و الاخير هو الأقوى أخذاً بظاهر الأخبار المتكثرة الدالة على أن الامرأة لا أمر لها مع الولي و إنّ الأمر له فإن ظاهرها قاض بترك التفصيل فيها بين المهر و غيره كما أن الظاهر أن لا فرق في ذلك بين وقوع العقد موافقاً للمصلحة أو غير موافق و كان صادراً من الولي الإجباري بل و لو كان فيه مفسدة ظاهراً كما إذا زوجها من عبد بدون مهر المثل و مثله ما لو زوجها من غير كفء في مقام يمكن صحة العقد فيه كالفقير المعسر مع احتمال ثبوت الخيار هنا لحديث لا ضرار و احتمال فساد العقد من أصله و على ما اخترناه فينتفي الاعتراض من الصبي أيضاً إذا زوجه الوليّ بما فوق مهر المثل و من الصبية إذا زوجها الحاكم مع المصلحة و من المجنون و السفيه إذا زوجاهما الأولياء و الظاهر أن حكم المجنونة و السفيهة حكم الصغيرة و قد يتجه الفرق بين العربي الإجباري و غيره لو قلنا بجواز الاعتراض لها في العقد أو المسمى و قلنا بجواز العفو من الولي الإجباري دون غيره بأن من جاز منه العفو لم يجز عليه الاعتراض و من لم يجز منه العفو يجوز عليه الاعتراض و يبقى الكلام في تحقيق من يجوز له العفو و عدمه فإن قلنا بجواز العفو من الولي مطلقاً لم يكن لها الاعتراض مطلقاً و إن قلنا باختصاصه بالولي الإجباري اختص عدم الاعتراض به.
ثامنها: عقد الفضولي الواقع من جامع شرائط صحة العقد سوى إذن المالك صحيح في النكاح
بمعنى أنه لا يحكم ببطلانه بل يبقى موقوفاً فإن تعقبته الإجازة أثر أثره و إلا وقع بطلان و لا يتفاوت الحال بين صدوره من قريب أو بعيد و بين كونه من حُرٍّ أو
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 30