responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 26

الترافع إليه كمقبولة عمر بن حنظلة و نحوها و هي لا تدل على الولاية في غير القضاء و الافتاء و هو ضعيف لأن تسليم منصب القضاء و الإفتاء ممّا يؤذن ببقية المناصب بطريق أولى و ما ورد في نصب الأئمة (عليهم السلام) بعض أصحابهم قيماً على أموال الأيتام دليل على جواز الولاية في غيرها لأنّ وليّ المال يتولىّ غيره و في قضاء ضرورة النظام و فتاوى الأصحاب بعموم الولاية كفاية في ذلك على أن مقبولة عمر عامة للترافع و غيره لقوله (عليه السلام): (فاجعلوه حاكماً) مطلقاً و رواية السلطان قد تشمله لأنّه بعد أن يكون حاكماً فيندرج في السلطان في وجه و لو فقد الحاكم ففي قيام عدول المسلمين حسبته مقامة وجهان و لا يبعد جواز قيامهم عند الاضطرار و أمّا الوصيّ على الأطفال ففي ثبوت ولاية النكاح له مطلقاً أو عدمها مطلقاً أو ثبوتها له مع النص المومى عليها و عدمها مع عدمه أو ثبوتها له على من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح مع نص الموصى أو مع عدمه و عدمها مع عدمه أقوال أظهرها ثبوت ولايته مطلقاً أمّا مع النص أو مع العموم أو الإطلاق الشاملين عرفاً لدخول الولاية في النكاح فيهما و ذلك لعموم (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ) سورة البقرة آية 181، و لظهور أدلّة الوصاية و الوصيّة في جواز نقل كلّما كان للموصي فعله حال حياته و كان مما يقبل النيابة و النقل إلى الوصي و صحة تصرفه الوصي فيه ما لم يقم الدليل على خلافه و للأخبار المتكثرة و منها الصحيح في قول الله عز و جل: (إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ) سورة البقرة آية 273، قال هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه و الذي يجوز أمره في مال الامرأة فيبتاع لها و يتجر فإذا عفى فقد جاز و في آخر مثله و في ثالث قريب إليه و في رابع كذلك ذكر الأخ غير مناف لإرادة الندب منه و استعمال اللفظ في الأعم من الندب و غيره جائز نعم ورد في صحيح ابن بزيع في رجل مات و ترك أخوين و بنتاً و البنت صغيرة فعمد أحد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثمّ مات أبو الابن المزوج فلما مات قال الآخر أخي لم يزوج الجارية من ابنه فزوج الجارية من ابنه فقيل للجارية أي الزوجين الأول أو الآخر قالت الآخر ثمّ أن الاخ الثاني مات و للأخ الأول ابن أكبر

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست