responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 14

السماع لم يجز لاستلزامه سقوط الدعوى منه بالكلية و هو ضرر عظيم و ان ادعى زوجيتها و هي مشغولة بزوج فطلقها الزوج أو مات عنها و لم تستقر دعواها فهل لغيره أن يتزوجها يحتمل ذلك مطلقاً و يحتمل عدمه مطلقاً و يحتمل التفصيل بين الحكم بسماع دعوى المدعي فيجوز لها التزويج و تبقى الدعوى بحالها و يكون عقدها على الثاني مسقط لتسلط المدعي على البضع و بين الحكم بعدمه فلا يجوز أن يتزوجها أحد قبل انتهاء دعواه لتوجه حقه عليها فلا يجوز لها أن تتزوج قبل الخروج من حقه و على كل حال فالمدعي لو ماطل و لم ينجز دعواه كان لها التزويج لمكان الضرر و الضرار بالتعطيل و التأخير مع احتمال أن المدعي لو ماطل في دعواه و ترتبت على المماطلة ضرر قام مقامه الحاكم في تحليف المنكر فيبرأ من حقه حينئذٍ و قد احتمله بعضهم و الحق لها أن تتزوج مطلقاً كما في سائر الدعاوى قبل تمامها فإنه يجوز التصرف فيما ادعى به قبل انتهاء الدعوى بجميع أنحاء التصرفات.

ثامنها: لو أذن المولى للعبد في شراء زوجته

دواماً أو متعة فإن اذن له أن يشتريها المولى فاشتراها له لم يبطل نكاحه و كذا أن أطلق لانصراف الإذن إلى شرائها للمولى فاشتراها له لم يبطل نكاحه و كذا إن أطلق لانصراف الإذن إلى شرائها للمولى و إن أذن له أن يشتريها لنفس العبد فان قلنا إلا قلنا أن العبد يملك و قد اشتراها لنفسه بطل النكاح لما تقرر من عدم جواز اجتماع سبب من الأسباب المبيحة للنكاح من العقد أو الملك كما قال سبحانه و تعالى: (إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ) سورة المعارج آية (30)، سورة المؤمنون آية (6)، و التفصيل قاطع و قد فهم الفقهاء منها أنها من القضايا المانعة للجمع و في الأخبار ما يدل على أن من تزوج جارية ثمّ اشترى حصة منها أنها حرمت عليه و في جملة من الأخبار أن النكاح ثلاث فرج موروث و فرج غير موروث و ملك يمين أو أربعة بإضافة التحليل و هو داخل في ملك اليمين و في جملة من الأخبار أيضاً أن بيع الأمة طلاقها فإذا اشتراها العبد لنفسه فقد طلقت منه و من مجموع ما ذكرنا يستفاد زوال النكاح بطرو الملك و إن أمكن المناقشة.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست