responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 10

غيرهما و سواء كان المدعي هو أو الأب بطل العقد لأن الظاهر مع عدم الردية للكل عدم التفويض في التعين إليه فيلزم الاختلاف في القصد فيبطل العقد و للصحيح الدال على ذلك الوارد في أب عنده ثلاث أبكار فزوج واحدة رجلًا و لم يسمها و عند الدخول بها اختلف مع الزوج فقال الزوج تزوجت الصغرى و قد بلغه أن الأب عين الكبرى فقال الإمام (عليه السلام) إن كان الزوج رآهن كلهن و لم يسم واحدة فالقول في ذلك قول الأب و إن كان الزوج لم يرَهن كلهن و لم يسمي واحدة عنده عقدة النكاح فالنكاح باطل و الظاهر أنه ليس للاب مدخلية و لا لكونها ثلاث و لا لكونها أبكار و لا للتسمية و عدمهما بل المدار على ظهور وكول التعين للعاقد و عدمه فلا إشكال في الحبر من حيثية دلالته على كفاية الرؤية في الصحة و الرجوع إلى قول الأب و إن خالف ما نواه الزوج و عدمها و إن توافقا مع أن الرؤية لا مدخل لها في صحة العقد و التعين و لا عدمها في عدمها و لا من حيثية أن التفويض إلى الأب أن كفى في الصحة فلا مدخلية للرؤية و إن لم يكف بطل على التقديرين و ذلك لما ذكرنا من ابتناء الرؤية على ظهور توكيل التغير إليه و عدمها على عدمه فإن وقع شك فإنما يقع في ثبوت ذلك الظهور و عدمه و لا يبعد ثبوته كما بنى عليه جمع من الفقهاء و هم أعرف بموارده على أن الزوج لو رأى بعضاً دون بعض فالظاهر تعلق نيته بمن تعلقت بها الرؤية فلو ادعى الولي غيرها كان خلاف الظاهر.

سادسها: لو ادعى زوجية امرأة و ادعت أختها زوجته و كذا أمها أو بنتها

فإن لم تكن لاحدهما بينة و قد صدقته من ادعى عليها كان بالنسبة إلى الثانية منكراً إن لم يدخل بها فعليه اليمين فإذا حلف لها مضت و ليس لها شيء و إذا ردّ عليها اليمين فحلفت ثبت أنها زوجته و بانت عنه الأولى إن قلنا أن اليمين المردودة بمنزلة البينة و إن قلنا بمنزلة الإقرار فوجهان أوجههما قبولها و إن نكل هو عن اليمين ردت عليها و إن نكلت هي عن اليمين المردودة لم يكن لها شيء و سقطت دعواها و إن دخل بها فهل يتوجه عليه اليمين لما ذكرنا أو يتوجه عليها لموافقة قولها للظاهر وجهان مبنيان على تقديم الظاهر و الاصل في باب الدعاوى و لو لم تصدقه التي ادّعى زوجيتها كان

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب النكاح) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست