responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 16
سابعها: يشترط في صحة الوقف القبض للموقوف من الموقوف عليه بنفسه أو بوكيله

بدفع الواقف أو بإذنه على نحو قبض البيع امساكا و نقلًا وكيلًا و وزناً و تخلية على وجه محلل غير منهي عنه و يشترط استمرار نية التقرب إليه لانه به يتم الوقف و هو جزء السبب الناقل عن الملك فلا ينتقل المملك قبله و يجوز الرجوع به و يبطل الوقف بالموت أو الجنون أو الفسخ قبله و ليس شرطاً في اللزوم كما قد تخيل و لا ان عدمه فاسخ من حينه فالنماء حينئذٍ قبله للموقوف عليه و لا أن حصوله كاشف عن وقوع العقد صحيحاً ابتداء و الظاهر أن الحكم بذلك غير مختلف فيه على نحو ما ذكرنا و قواعد الشرائط تقضي به و اجمال لفظ الوقف و اصالة عدم السببية في غير المقطوع به يقتضيه ايضاً و في الصحيح ما يؤذن به عن الرجل يوقف الصيغة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا قال ان كان وقفها لولده و لغيرهم ثمّ جعل لها قيماً لم يكن له أن يرجع و إن كانوا صغارا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع و إن كانوا كباراً لم يسلمها اليهم و لم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع و إن كانوا فيها لأنهم لا يحوزونها و في آخر و أما ما سألت عنه من الوقوف على ناحيتنا و ما يحل لنا ثمّ يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار و كل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج افتقر إليه أو استغنى و في ثالث و مورده الصدقة و هو ظاهر في الوقف و شامل له في رجل تصدق على ولد له و قد ادركوا قال إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو في ميراثه فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن الولد هو الذي يلي أمره إلى غير ذلك و الظاهر من موت الموقوف عليه مبطل للوقف كموت الواقف إذا كان قبل القبض و لا يصح قيام البطن الثاني مقامه مع احتمال قيام وارثه مقامه و يفرق بينهما بأن بموت الواقف ينتقل المال إلى وارثه بخلاف الموقوف عليه فإن المال بحاله لم ينتقل إلى غيره لعدم تمامية الملك و هو ضعيف و على اشتراط القبض في الصحة فهل يشترط تعقيبه للعقد فوراً لانه ركن كالقبول و للشك في الصحة بدونه أو لا يعتبر لأن الشرط تحققه كالقبض في بيع الصرف لا فوريته و لأن اعتبار الفورية في القبول قضى بها العقد لارتباط القبول بالايجاب و لابتنائه عليه حتى كأنه كلمة لا استقلال لها بخلاف الفورية

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الوقف) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست