یدّعی
الصحّة و هو مشکل، إذ مورد الحمل علی الصحّة ما إذا علم أنّهما أوقعا
معاملة معیّنة و اختلفا فی صحّتها و فسادها، لا مثل المقام الّذی یکون
الأمر دائر بین معاملتین علی إحداهما صحیح، و علی الأُخری باطل، نظیر ما
إذا اختلفا فی أنّهما أوقعا البیع الصحیح أو الإجارة الفاسدة مثلًا، و فی
مثل هذا مقتضی القاعدة التحالف و أصالة الصحّة لا تثبت کونه بیعاً مثلًا لا
إجارة أو بضاعة صحیحة مثلًا لا مضاربة فاسدة.[ (مسألة 25): إذا قال المالک للعامل: خذ هذا المال قراضاً و الربح بیننا صحّ]
(مسألة 25): إذا قال المالک للعامل: خذ هذا المال قراضاً و الربح بیننا
صحّ، و لکلّ منهما النصف، و إذا قال: و نصف الربح لک فکذلک، بل و کذا لو
قال: و نصف الربح لی فإنّ الظاهر أنّ النصف الآخر للعامل، و لکن
علی
ملک مالکه السابق و تبعیّة الربح للمالک و قاعدة احترام عمل المسلم و فی
الدعوی الثانیة یترتّب أثر البضاعة حیث إنّهما متّفقان فی أنّ الربح لصاحب
المال إلّا أنّ المدّعی للمضاربة الفاسدة و هو العامل یدّعی استحقاقه
الأُجرة و الآخر ینفیه إلّا أن یتشبّث بقاعدة الاحترام فمن یدّعی البضاعة
یدّعی التبرّع و العامل ینکره و لا بدّ من التأمّل. (الأصفهانی). هذا
إنّما یتمّ فیما إذا ادّعی المالک القرض و ادّعی العامل المضاربة الفاسدة و
أمّا إذا انعکست الدعوی فالظاهر أنّ الحلف یتوجّه إلی المالک لإنکاره
القرض و لیس فی دعواه المضاربة الفاسدة إلزام للعامل بشیء لیتوجّه الحلف
إلیه أیضاً و إذا اختلفا فی أنّها مضاربة فاسدة أو بضاعة فلا أثر له بناءً
علی حصول استحقاق العامل اجرة المثل فی البضاعة و ذلک لاتّفاقهما علی کون
الربح للمالک و استحقاق العامل اجرة المثل علی عمله نعم بناءً علی عدمه کما
اخترناه یتوجّه الحلف إلی المالک لإنکاره المضاربة الفاسدة و کیف کان فلا
مجال للتحالف. (الخوئی).