[ (مسألة 24): لو اختلف العامل و المالک فی أنّها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة]
(مسألة 24): لو اختلف [1] العامل و المالک فی أنّها مضاربة فاسدة أو قرض
[2] أو مضاربة فاسدة أو بضاعة [3] و لم یکن هناک ظهور لفظیّ و لا قرینة
معیّنة فمقتضی القاعدة التحالف [4]، و قد یقال: بتقدیم قول من
[1]
المیزان فی التحالف و الحلف و الإحلاف هو مصبّ الدعوی ففیما فرضه یکون
مقتضی القاعدة هو التحالف و تختلف الآثار بحسب الموارد من کون العامل
مدّعیاً للقرض و المالک للمضاربة الفاسدة أو العکس و کذا فی الفرض الثانی و
التفصیل لا یسع المقام. (الإمام الخمینی). [2] إمّا بدعوی المالک
الإقراض فی صورة الخسران أو التلف لتضمین العامل و نفی استحقاقه لُاجرة
عمله و دعوی العامل القراض الفاسد لنفی الضمان و إثبات الأُجرة و إمّا
بدعواه القراض الفاسد فی صورة حصول الربح لیکون الربح له و دعوی العامل
القراض لیکون له. (البروجردی). [3] العامل فی کلتیهما لا یضمن المال و
لا له شیء من الربح و إنّما یکون له الأُجرة فی الاولی مع جهله بالفساد أو
مطلقاً و فی الثانیة مع عدم تبرّعه فعلی هذا لا إلزام فی شیء منهما إلّا
أن یحرّر المالک دعواه علی وجه لا یستحقّ العامل معه الأُجرة علی عمله
فتکون ملزمة و یحلف العامل علی نفیها فیحکم له بالأُجرة و لا تحالف علی
الأصحّ. (البروجردی). [4] لا یبعد ترجیح قول العامل فی کونه قرضاً لأنّ
یده علی الربح مرجّحة لملکیّة تمامها و هکذا نعم لو کان العامل مدّعیاً
للمضاربة الفاسدة و لو من جهة تعلّق غرضه برفع ضمانه عن العین کان القول
قول المالک فی تضمینه و علی أیّ حال لا ینتهی النوبة فی أمثال المقام إلی
التحالف بناءً علی التحقیق من کفایة قیام الظاهر أو الأصل فی نتیجة الدعوی
فی مقام الترجیح بلا احتیاج إلی قیامهما علی محطّ الدعوی کما ربما یستفاد
مثل هذه التوسعة فی مجری الأُصول من بعض النصوص و من هنا ظهر حال الدعوی
الأُخری فإنّ الغرض