قال:
خذ هذا المال مضاربة و الربح بتمامه لی کان مضاربة فاسدة [1] إلّا إذا علم
أنّه قصد الإبضاع فیصیر بضاعة [2]، و لا یستحقّ [3] العامل [1]
إنّما یحکم بکونه مضاربة فاسدة فی هذا الفرض و ما بعده إذا علم أنّه
أرادها أوّلًا ثمّ عقّبها بالمنافی دون ما لم یعلم ذلک و احتمل أنّه أراد
البضاعة أو القرض من أوّل الأمر. (النائینی). لا یجتمع قصد المضاربة
بمعناها الاصطلاحی و الربح بتمامه للمالک فلا بدّ من کون المقصود من
المضاربة الکذائیّة البضاعة لا المضاربة الاصطلاحیّة و البضاعة نوع من
المضاربة و إن کانت قسیمة لها بمعناها الاصطلاحی نعم مع الإنشاء الصوری بلا
جدّ یمکن الجمع و یکون فاسداً لغواً بل لا یصدق علیه مضاربة فاسدة أیضاً.
(الإمام الخمینی). هذا إذا علم أنّه أراد المضاربة ثمّ عقّبها بالمنافی و
أمّا مع احتمال إرادة البضاعة فیحکم بکونها بضاعة و کذا فی الفرض الآتی
یحکم بکونه قرضاً مع احتمال إرادته. (الگلپایگانی). [2] لا یتصوّر وجه
لهذا التشقیق و إن تکرّر ذکره فی الکتب بعد أن کان الفرق بین المضاربة و
الإبضاع بحسب الماهیّة کون الربح بینهما فی الأوّل و للمالک فی الثانی و
المفروض تصریحه بأنّ الربح له فلیس هو إلّا إبضاعاً عبّر عنه بلفظ
المضاربة. (البروجردی). [3] بل یستحقّ إلّا مع اشتراط عدمها أو تبرّع
العامل هذا بحسب الواقع و أمّا بحسب الحکم الظاهری فیحکم بالاستحقاق إلّا
إذا أُحرز الخلاف لاستصحاب عدم تبرّعه المنقّح لموضوع قاعدة الاحترام علی
إشکال فیه و أمّا نفس القاعدة فلا تکفی کما أنّ نفس الاستصحاب غیر مفیدة و
المسألة مشکلة للإشکال فی مثل هذا الاستصحاب. (الإمام الخمینی). بل یستحقّ الأُجرة إلّا مع اشتراط عدمها أو تبرّع العامل کما تقدّم منه قدس سره