بین
أن یکون مشاعاً أو مفروزاً بعد العلم بمقداره و وصفه، فلو کان المال
مشترکاً بین شخصین فقال أحدهما للعامل: قارضتک بحصّتی فی هذا المال صحّ مع
العلم بحصّته من ثلث أو ربع، و کذا لو کان للمالک مائة دینار مثلًا فقال:
قارضتک بنصف هذا المال صحّ.[الخامس: أن یکون الربح مشاعاً بینهما]
الخامس: أن یکون الربح مشاعاً بینهما فلو جعل لأحدهما مقداراً معیّناً و البقیّة للآخر أو البقیّة مشترکة بینهما لم یصحّ [1].
[السادس: تعیین حصّة کلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلک]
السادس: تعیین حصّة کلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلک إلّا أن یکون هناک متعارف ینصرف إلیه الإطلاق.
[السابع: أن یکون الربح بین المالک و العامل]
السابع: أن یکون الربح بین المالک و العامل، فلو شرطا جزءاً منه لأجنبیّ
عنهما لم یصحّ [2] إلّا أن یشترط علیه عمل متعلّق بالتجارة [3]، نعم ذکروا
أنّه لو اشترط کون جزء من الربح لغلام أحدهما صحّ، و لا بأس به خصوصاً علی
القول بأنّ العبد لا یملک [4]، لأنّه یرجع إلی مولاه، و علی القول الآخر
یشکل إلّا أنّه لمّا کان مقتضی القاعدة صحّة الشرط حتّی للأجنبیّ و القدر
المتیقّن من عدم الجواز ما إذا لم یکن غلاماً لأحدهما فالأقوی الصحّة [5]
مطلقاً، بل لا یبعد القول به فی
[1]
لا یخلو من الإشکال فیما إذا علم أنّ الربع یزید علی المقدار المعیّن و قد
التزم (قدّس سرّه) فی باب المساقاة بالصحّة فی نظیر المقام. (الخوئی). [2] علی المشهور. (الفیروزآبادی). [3] مع ضبط عمله علی وجه یرتفع معه الغرر. (آقا ضیاء). [4]
لا یبعد ابتناء صحّة الاشتراط علی هذا القول إذا کان الشرط من شرط النتیجة
کما هو المفروض و أمّا الاشتراط للأجنبیّ فالظاهر عدم صحّته. (الخوئی). [5] مشکل. (الگلپایگانی).