به
مثل الشامیّات و القمریّ [1] و نحوها، نعم لو کان مغشوشاً یجب کسره بأن
کان قلباً لم یصحّ [2] و إن کان له قیمة فهو مثل الفلوس، و لو قال للعامل:
بع هذه السلعة و خذ ثمنها قراضاً لم یصحّ إلّا أن یوکّله فی تجدید العقد
علیه بعد أن نضّ ثمنه [3].[الثالث: أن یکون معلوماً قدراً و وصفاً]
الثالث: أن یکون معلوماً قدراً و وصفاً [4] و لا یکفی المشاهدة و إن زال به معظم الغرر.
[الرابع: أن یکون معیّناً]
الرابع: أن یکون معیّناً [5] فلو أحضر مالین و قال: قارضتک بأحدهما أو
بأیّهما شئت لم ینعقد إلّا أن یعیّن ثمّ یوقعان العقد علیه، نعم لا فرق
الإجماع علی صحّة المضاربة بالدراهم و الدنانیر لا علی عدم صحّتها فی غیرهما. (الخوئی). [1]
إلّا علی وجه یکون الذهب أو الفضّة فیه مستهلکاً لا یصدق علیهما کونهما من
جنسهما و حینئذٍ ففی القمری المتعارف فی عصرنا إشکال و إن قیل بأنّ فیها
شیئاً من الفضّة إذ هذا المقدار لا یوجب صدق معاقد الإجماعات علیه الّذی هو
تمام المدرک فی المسألة بضمیمة عدم تمامیّة العمومات الشاملة لجمیع أبواب
العقود و التجارة لمثله للتشکیک فی صدق الحقیقة من تلک الجهة عرفاً الموجبة
للتشکیک فی شمولها للمقام بملاحظة انصرافها إلی الأنواع المتعارفة کما لا
یخفی. (آقا ضیاء). فیه و فی أمثاله من المستهلک فیه الذهب و الفضّة إشکال. (الخوانساری). [2] فیه إشکال بل لا تبعد الصحّة. (الخوئی). [3]
نضّ المال: تحوّل نقداً بعد ما کان متاعاً و الصحیح فی التعبیر بعد أن
نضّت باعتبار السلعة أو نضّ باعتبار المتاع. (الفیروزآبادی). [4] علی الأحوط الأولی. (الخوئی). [5] علی الأحوط و لا یبعد عدم اعتباره. (الخوئی).