الثالث: الخیل [1] الإناث بشرط أن تکون سائمة، و یحول علیها الحول، و لا
بأس بکونها عوامل ففی العتاق منها و هی الّتی تولّدت من عربیّین کلّ سنة
دیناران هما مثقال و نصف صیرفیّ، و فی البراذین کلّ سنة دینار ثلاثة أرباع
المثقال الصیرفیّ، و الظاهر ثبوتها [2] حتّی مع الاشتراک، فلو ملک اثنان
فرساً تثبت الزکاة بینهما.
[الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتین و الدکاکین و المساکن و الحمّامات و الخانات و نحوها]
الرابع: حاصل العقار [3] المتخذ للنماء من البساتین و الدکاکین و
المساکن و الحمّامات و الخانات و نحوها، و الظاهر اشتراط النصاب و الحول، و
القدر المخرج ربع العشر مثل النقدین.
[الخامس: الحُلی]
الخامس: الحُلی، و زکاته إعارته لمؤمن.
[السادس: المال الغائب أو المدفون الّذی لا یتمکّن من التصرّف فیه إذا حال علیه حولان أو أحوال]
السادس: المال الغائب أو المدفون الّذی لا یتمکّن من التصرّف فیه إذا
حال علیه حولان أو أحوال، فیستحبّ زکاته لسنة واحدة [4] بعد التمکّن.
[السابع: إذا تصرَّف فی النصاب بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة]
السابع: إذا تصرَّف فی النصاب بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة فإنّه یستحبّ إخراج زکاته بعد الحول.
[فصل أصناف المستحقّین للزکاة و مصارفها ثمانیة] اشارة
فصل أصناف المستحقّین للزکاة و مصارفها ثمانیة:
[1] لا یخلو من شوب الإشکال. (الإمام الخمینی). [2] علی الأحوط و إلّا ففی قوّته نظر للتشکیک فی اندراجه تحت الدلیل. (آقا ضیاء). [3] لا یخلو من إشکال. (الإمام الخمینی). [4] مرّ الإشکال فیه. (الإمام الخمینی).