القرض لا تجب إلّا بعد القبض.[الخامس: تمام التمکّن من التصرّف]
الخامس: تمام التمکّن من التصرّف [1] فلا تجب فی المال الّذی لا یتمکّن
المالک من التصرّف فیه بأن کان غائباً و لم یکن فی یده و لا فی ید وکیله و
لا فی المسروق و المغصوب و المجحود و المدفون فی مکان منسیّ و لا فی
المرهون و لا فی الموقوف و لا فی المنذور التصدُّق به و المدار فی التمکّن
علی العرف و مع الشکِّ یعمل بالحالة السابقة [2] و مع عدم العلم بها
فالأحوط الإخراج [3]
لا یعتبر القبض فی ملک الموصی به. (الحکیم). کما فی الوصیة بالکلّی حیث إنّ الزکاة لا تتعلّق به بل بالشخصی و التملّک فیه یتوقّف علی القبض. (الشیرازی). بل قبل موت الموصی و یمکن أن یکون القبض سهواً من الناسخ. (الگلپایگانی). لا
یتوقّف تملّک الموصی به إلّا علی القبول و وفاة الموصی دون القبض فلعلّ أن
یکون إثباته بدل الوفاة من غلط الناسخ أو سهو القلم. (النائینی). [1] بالإتلاف و نحوه. (الحکیم). [2]
إذا کان الشکّ فی التمکّن من جهة الشبهة الحکمیة فالاحتیاط بالإخراج بل
الحکم بلزومه و إن کان فی محلّه إلّا أنّه لا وجه حینئذٍ للرجوع إلی الحالة
السابقة و إن کان الشکّ من جهة الشبهة الموضوعیّة فلا بأس بالرجوع إلیها
إلّا أنّه لا وجه معه للاحتیاط اللزومی مع عدم العلم بها. (الخوئی). فی استصحاب التمکّن إشکال نعم هو أحوط. (الشیرازی). [3]
و الأقوی عدمه للاستصحاب المسبّبی من عدم تعلّق حقّ الغیر به من الأوّل
نعم فیما یعتبر فیه الحول قد یعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم تعلّق حقّه
بالمقدار المشکوک فیتعارضان فینتهی أمره إلی التنصیف أو القرعة