[ (مسألة 30): إذا تعدّد أنواع التمر مثلًا و کان بعضها جیّداً أو أجود، و بعضها الآخر ردیّ أو أردی]
(مسألة 30): إذا تعدّد أنواع التمر مثلًا و کان بعضها جیّداً أو أجود، و
بعضها الآخر ردیّ أو أردی فالأحوط [1] الأخذ من کلّ نوع بحصّته، و لکنّ
الأقوی الاجتزاء بمطلق الجیّد و إن کان مشتملًا علی الأجود و لا یجوز [2]
دفع الردیّ عن الجیّد و الأجود علی الأحوط.
[ (مسألة 31): الأقوی أنّ الزکاة متعلّقة بالعین]
(مسألة 31): الأقوی أنّ الزکاة متعلّقة بالعین، لکن لأعلی وجه الإشاعة [3]
إن کان البائع حین البیع و قبل الأداء ناویاً لأداء الزکاة فلا إشکال فی استقرار الملک بلا إجازة من الحاکم. (الفیروزآبادی). و الأقوی عدم الحاجة إلی الإجازة. (الگلپایگانی). أقواه ذلک. (النائینی). [1] بل الأقوی. (الإمام الخمینی). لا یترک. (البروجردی). [2] الجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری). قد
مرّ الکلام فیه مفصّلًا فی الحاشیة السابقة المشتملة علی کیفیة وجود
الزکاة فی النصاب فراجع لعلّه ینفعک فی المقام أیضاً. (آقا ضیاء). [3]
هذه المسألة مشکلة جدّاً و إن کان التعلّق علی وجه الإشاعة أقرب و أبعد من
الإشکالات و إن لا یخلو من مناقشات و إشکالات فحینئذٍ لو باع قبل أداء
الزکاة بعض النصاب یکون فضولیاً بالنسبة إلی الزکاة علی الأقرب. (الإمام
الخمینی). الأقوی کونه علی وجه الإشاعة و إن کان لا یترتّب علیه جمیع آثار الإشاعة. (الخوانساری). بل الظاهر أنّه علی وجه الإشاعة. (الشیرازی). بل
لا یبعد کونه علی وجه الإشاعة و مع ذلک لا بأس بالتصرّف فی بعض النصاب إذا
کان بانیاً علی أدائها من البقیّة لکن الأحوط عدم التصرّف إلّا