علی
ما قرّره السلطان ظلماً إذا لم یتمکّن من الامتناع جهراً و سرّاً، فلا
یضمن [1] حینئذٍ حصة الفقراء من الزائد، و لا فرق فی ذلک بین المأخوذ من
نفس الغلّة أو من غیرها إذا کان الظلم عامّاً [2]، و أمّا إذا کان شخصیّاً
فالأحوط [3] الضمان فیما أخذ من غیرها، بل الأحوط الضمان فیه مطلقاً [4]، و
إن کان الظلم عامّاً، و أمّا إذا أخذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان إذ
الظلم حینئذٍ وارد علی الفقراء أیضاً.[ (مسألة 16): الأقوی اعتبار خروج المؤن جمیعها]
(مسألة 16): الأقوی اعتبار خروج المؤن [5] جمیعها من غیر فرق بین
[1] إذا کان المأخوذ من العین. (الحکیم). [2] الأحوط فیما یأخذونه من غیر الغلّة الضمان خصوصاً إذا کان الظلم شخصیاً بل فیه لا یخلو من قوّة. (الإمام الخمینی). بحیث یعدّ المأخوذ جزءاً من الخراج و المقاسمة عرفاً و إلّا فالظاهر أنّه کالشخصی. (البروجردی). [3] الأقوی عدم الضمان. (الجواهری). [4] لا یترک بل لا یخلو عن قوّة. (آل یاسین). [5] علی المشهور و فیه تأمّل. (الحکیم). الأحوط إن لم یکن أقوی عدم خروج المؤن إلّا المتأخّر عن صدق العناوین. (الفیروزآبادی). لا یترک الاحتیاط فی إخراج المؤن إلّا فیما أخذ قهراً من الأعیان أو صرف فیما هو المتعارف. (الحائری).