یکال
أو یوزن من الحبوب [1] کالماش و الذرَّة و الأرز و الدخن و نحوها إلّا
الخضر و البقول، و حکم ما یستحبّ فیه حکم ما یجب فیه فی قدر النصاب و کمیّة
ما یخرج منه و غیر ذلک،[و یعتبر فی وجوب الزکاة فی الغلّات أمران]
الأوّل: بلوغ النصاب، و هو بالمنِّ الشاهی و هو ألف و مائتان و ثمانون
مثقالًا صیرفیّاً مائة و أربعة و أربعون منّاً إلّا خمسة و أربعین مثقالًا،
و بالمنّ التبریزیّ الّذی هو ألف مثقال مائة و أربعة و ثمانون منّاً و ربع
منّ و خمسة و عشرون مثقالًا، و بحقّة النجف فی زماننا سنة 1326 و هی
تسعمائة و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا صیرفیّاً و ثلث مثقال، ثمان وزنات و خمس
حقق و نصف إلّا ثمانیة و خمسین مثقالًا و ثلث مثقال، و بعیار الاسلامبول و
هو مائتان و ثمانون مثقالًا سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون
مثقالًا، و لا تجب فی الناقص عن النصاب و لو یسیراً [3] کما أنّها تجب فی
الزائد علیه یسیراً کان أو کثیراً.
[1] مرّ الإشکال فیه. (الإمام الخمینی). [2] مضافاً إلی ما مرّ من الشرائط العامّة. (الگلپایگانی). [3]
المسامحات العرفیة قد تکون فی الصدق و قد تکون فی المصداق فالأوّل کإطلاق
المنّ علی ما نقص منه بمثقال و هذه لا اعتداد بها فی تقدیرات الشرعیة
المبنیّة علی التحقیق (و الثانی) کإطلاق الذهب علی المغشوش و الردیء و
إطلاق الحنطة علی الغیر النقیّة من الخلیط المستهلک فیها و إن کان مرئیاً
کبعض التبن أو الزوان و هذه المسامحة توجب اندراج الموضوعات تحت مسمّیاتها
عرفاً فیکون إطلاق أسامیها علیها إطلاقاً حقیقیاً فتترتّب علیها أحکامها.
(کاشف الغطاء).