علیه [1] قبل خروج الرفقة مع کونه فوریّاً، بل هو المتعیّن [2] إن کان نذره من قبیل الواجب المعلّق [3].[ (مسألة 21): إذا کان علیه حجّة الإسلام و الحجّ النذریّ و لم یمکنه الإتیان بهما]
(مسألة 21): إذا کان علیه حجّة الإسلام و الحجّ النذریّ و لم یمکنه
الإتیان بهما إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمکّن إلّا من أحدهما ففی وجوب
تقدیم الأسبق سبباً أو التخییر أو تقدیم حجّة الإسلام لأهمّیتها وجوه،
أوجهها الوسط [4]، و أحوطها
بل هو
المتعیّن لتحقّق سبب الوجوب بعد استقرار وجوب النذر و لقد أشرنا إلی وجهه
کما أنّ الأمر بالعکس فی عکسه نعم الإشکال فی صورة تقارنهما فإنّه حینئذٍ
لا بدّ من تقدیم أهمّهما مناطاً لکونهما من المتزاحمین و من المحتمل کونهما
من باب التکاذب فی أصل المقتضی المرجع فیه تساقط العامّین و الرجوع إلی
مقتضی الأُصول فتدبّر. (آقا ضیاء). هذا الاحتمال ضعیف و الظاهر تقدیم حجّة الإسلام لأهمّیّتها بناءً علی لزوم الفوریّة فیها. (الخوانساری). [1]
بل یقوی تقدیم المنذور مطلقاً حینئذٍ إن لم یکن متعلّق النذر طبیعة الحجّ و
إلّا تجزیه حجّة الإسلام کما مرّ فی المسألة 17. (الشیرازی). [2] لا
مجال للفرق بین الصورتین من تلک الجهة أو کلّ واجب تعلیقیّ بالنظر إلی
مرحلة البعث الفعلی یرجع إلی المشروط و إن کان بینهما الفرق فی لبّ الإرادة
و لکنّه غیر مجدٍ فیما هو المهمّ من الغرض. (آقا ضیاء). بل المتعیّن تقدیم حجة الإسلام. (الخوئی). [3] قد تقدّم أنّ المتعیّن خلافه و أنّه من قبیل الواجب المشروط. (الأصفهانی). بل المتعیّن هو وجوب حجّة الإسلام و لو کان نذره کذلک. (البروجردی). لا أساس لهذا المبنی کما تقدّم. (النائینی). [4] بل الأخیر و کذا فی فرض التالی. (الإمام الخمینی).