الإتیان به حتّی مات لم یجب القضاء عنه، لعدم وجوب الأداء علیه حتّی یجب القضاء عنه فیکشف ذلک عن عدم انعقاد نذره.[ (مسألة 10): إذا نذر الحجّ معلّقاً علی أمر کشفاء مریضة أو مجیء مسافرة فمات قبل حصول المعلّق علیه هل یجب القضاء عنه أم لا]
(مسألة 10): إذا نذر الحجّ معلّقاً علی أمر کشفاء مریضة أو مجیء مسافرة
فمات قبل حصول المعلّق علیه هل یجب القضاء عنه أم لا [1]؟ المسألة مبنیّة
[2] علی أنّ التعلیق من باب الشرط [3] أو من قبیل الوجوب المعلّق، فعلی
الأوّل لا یجب لعدم الوجوب علیه بعد فرض موته قبل حصول الشرط و إن کان
متمکّناً من حیث المال و سائر الشرائط، و علی الثانی [4] یمکن أن یقال
بالوجوب لکشف حصول الشرط عن کونه
[1] الأظهر عدم الوجوب. (الشیرازی). لا یجب القضاء جزماً و ذلک لأنّ الوجوب علی التقدیرین مشروط بالقدرة فی ظرف العمل و بالموت ینکشف عدم الوجوب. (الخوئی). [2]
و إن یمکن إیقاع النذر علی الوجهین لکن ظاهر التعلیقات من باب الشرط فلا
یجب القضاء إلّا إذا قصد التعلیق علی نحو الواجب المعلّق و واقع النذر کذلک
فحینئذٍ إن قلنا بأنّ القضاء تابع لنفس الوجوب و لو لم یأت ظرف الواجب یجب
القضاء و إلّا فلا و هذه الجهة تحتاج إلی التأمّل. (الإمام الخمینی). لا أساس لهذا المبنی أصلًا و لا یجب القضاء مطلقاً. (النائینی). لا
مجال للفرق بین الفرضین بعد کون القدرة شرطاً شرعیّاً للنذر بمقتضی بعض
النصوص المذکورة فی الجواهر فی ذیل مسألة سقوط القضاء بعدم القدرة و حینئذٍ
فالحقّ عدم وجوب القضاء فی الفرضین. (آقا ضیاء). [3] هذا هو المتعیّن فلا قضاء. (الأصفهانی، البروجردی، الخوانساری). [4] الأقوی علیه أیضاً عدم الوجوب لعدم التمکّن من إتیانه حال حیاته لعدم حلول وقته بالفرض. (الگلپایگانی).