الاستطاعة [1] حینئذٍ
عرفاً إلّا إذا لم یکن واثقاً بوصول الغائب، أو حصول الدین بعد ذلک فحینئذٍ
لا یجب الاستقراض، لعدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة.[ (مسألة 17): إذا کان عنده ما یکفیه للحجّ و کان علیه دین]
(مسألة 17): إذا کان عنده ما یکفیه للحجّ و کان علیه دین [2] ففی کونه
مانعاً عن وجوب الحجّ مطلقاً، سواء کان حالّا مطالباً به أو لا، أو کونه
مؤجّلًا، أو عدم کونه مانعاً إلّا مع الحلول و المطالبة، أو کونه مانعاً
إلّا مع التأجیل أو الحلول مع عدم المطالبة أو کونه مانعاً إلّا مع التأجیل
هذا أیضاً من القدرة علی تحصیل الاستطاعة المتقدّم عدم وجوبه. (النائینی). محلّ تأمّل. (البروجردی). [1]
صدق الاستطاعة محلّ نظر لأنّه إن کان قبل الاستقراض فلا ملکیّة حتّی تصدق
الاستطاعة و إن کان بعده فالملکیّة و الاستطاعة تحصل و لکن الاستقراض غیر
واجب و بالجملة الحجّ یجب عند الاستطاعة و لکن لا یجب تحصیل الاستطاعة
للحجّ. (کاشف الغطاء). [2] لو صرف ما عنده أو بعضه فی أدائه لم یبق ما یکفیه له. (الأصفهانی). لو صرف ما عنده أو بعضه فی أدائه لم یبق له ما یکفیه للحجّ. (البروجردی). م
توضیح الحال أنّ الدین مع کونه حالّا و کون الدائن مطالباً و عدم وفاء
المال أو ما یملکه لوفائه و للصرف فی الحجّ هو مانع و مع عدم کونه مطالباً و
عدم الوثوق بالقدرة علی وفائه أیضاً مانع علی الأظهر و مع القدرة علی
الوفاء به بماله الموجود أو الموثوق بتحقّقه لیس مانعاً و مع کون الدین
مؤجّلًا إن کان له مال لوفاء الدین عند الأجل أو یثق بحصوله لیس مانعاً و
إلّا بأن یلزم حرمان الدائن عن حقّه فهو مانع للزوم الضرر علی الدائن و لا
حکم ضرری فی الإسلام و لعدم صدق الاستطاعة أیضاً علی الأظهر و القول بصرف
المال فی الحجّ و الدائن عند الأجل مع عسر المدیون ینتظر الیسر ضعیف جدّاً.
(الفیروزآبادی).