[ (مسألة 73): لو تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلک لم یجبر بالربح]
(مسألة 73): لو تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التجارة أو سرق أو نحو
ذلک لم یجبر بالربح [1] و إن کان فی عامه إذ لیس محسوباً من المؤنة [2].
[ (مسألة 74): لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها]
(مسألة 74): لو کان له رأس مال و فرّقه فی أنواع من التجارة فتلف رأس
المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم [3] جبره بربح تجارة اخری [4] بل و
کذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح
فی هذا العام ثمّ وهبه أهله بعد العام. (الإمام الخمینی). هذا بإطلاقه لا یخلو عن الإشکال. (النائینی). [1] فیه نظر و إن کان أحوط. (الحکیم). [2] لکن یحتمل کونه مانعاً من صدق الفائدة. (الحکیم). إلّا إذا کان التالف ممّا یحتاج إلیه فی سنته و اشتری بدله فیها. (البروجردی). و لکن لو کان ممّا یحتاج إلیه کبعض أثاث البیت و اشتری بدله حسب من المؤنة. (کشاف الغطاء). إلّا إذا کان تدارکه أو شراء بدله من المؤنة. (النائینی). [3]
الظاهر أنّ المیزان فی الجبر و عدمه هو استقلال التجارة و رأس المال و
عدمه بمعنی أنّه لو کان له رأس مال جعله فی شعب یجمعها شعبة مرکزیة بحسب
المحاسبات و الدخل و الخرج و الدفتر یجبر النقص و لو کان الأنواع مختلفة و
لو کان له رأس مال آخر مستقلّ غیر مربوط بالآخر من حیث رأس المال و الجمع و
الخرج و المحاسبات لم یجبر به نقص الآخر و لو کان الاتّجار بنوع واحد و
کذا الحال فی التجارة و الزراعة فیجری فیهما ما ذکرنا من استقلال رأس المال
و عدمه. (الإمام الخمینی). لکن الأقوی فیه هو التفصیل الّذی ذکرناه فی المسألة التاسعة و الخمسین و کذا فی الفروع الآتیة فی المسألة. (البروجردی). [4] یعنی فی نوع آخر. (الأصفهانی).