المحتاج
إلیها فی کسبه مثل آلات النجارة للنجّار و آلات النساجة للنسّاج و آلات
الزراعة للزرّاع و هکذا فالأحوط إخراج خمسها أیضاً أوّلًا [1].[ (مسألة 63): لا فرق فی المؤنة بین ما یصرف عینه فتتلف مثل المأکول و المشروب و نحوهما]
(مسألة 63): لا فرق فی المؤنة بین ما یصرف عینه فتتلف مثل المأکول و
المشروب و نحوهما و بین ما ینتفع به مع بقاء عینه مثل الظروف و الفروش و
نحوها، فإذا احتاج إلیها فی سنة الربح [2] یجوز شراؤها من ربحها و إن بقیت
للسنین الآتیة أیضاً.
[ (مسألة 64): یجوز إخراج المؤنة من الربح و إن کان عنده مال لا خمس فیه]
(مسألة 64): یجوز إخراج المؤنة [3] من الربح و إن کان عنده مال لا خمس
فیه بأن لم یتعلّق به أو تعلّق و أخرجه فلا یجب إخراجها من ذلک بتمامها و
لا التوزیع و إن کان الأحوط التوزیع [4]، و أحوط منه إخراجها بتمامها من
المال الّذی لا خمس فیه و لو کان عنده عبد أو جاریة [5] أو دار أو نحو ذلک
ممّا لو لم یکن عنده کان من المؤنة
الظاهر أنّ الآلات المحتاج إلیها للإعاشة فی سنته تحتسب من المئونة و قد تقدّم أنّ الحال کذلک فی رأس المال. (الخوئی). [1] و إن کانت هی بعد إخراج خمسها تعدّ من مؤنة الاکتساب فیوضع من الفائدة مقدارها. (الأصفهانی). [2] أو فی غیرها إذا کان من شأنه ادّخارها لوقت الحاجة کالفراش الّذی یحتاج إلیه لضیوفه و نحوه من أوانی و معدّات اخری. (الحکیم). [3] أی صرفها. (الگلپایگانی). [4] هذا الاحتیاط ضعیف فضلًا عمّا بعده. (النائینی). [5]
الفرق بین ما ذکر من الأمثلة و سائر ما یتعارف صرفه من المأکول و الملبوس و
المرکوب و أمثالها مشکل و لا یبعد جواز الصرف فی الکلّ نعم لو صرف من غیر
الربح فاحتسابه منه خلاف الاحتیاط. (الگلپایگانی).