الزکاة
[1] نعم لو عصی و لم یحجُّ وجبت بعد تمام الحول [2] و لو تقارن خروج
القافلة مع تمام الحول وجبت الزکاة أوّلًا لتعلّقها بالعین بخلاف الحجِّ
[3].[ (مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزید علی ما لم یتمکّن من التصرّف فیه]
(مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزید علی ما لم یتمکّن من التصرّف فیه بأن
کان مدفوناً و لم یعرف مکانه أو غائباً أو نحو ذلک ثمّ تمکّن منه استحبّ
زکاته [4] لسنة بل یقوی [5] استحبابها بمضیّ سنة واحدة أیضاً.
فیجب
علیه حفظ الاستطاعة و لو ببیع الجنس الزکوی و تبدیله بغیره و أمّا إذا
بقیت العین حتّی مضی علیها الحول فالظاهر عدم سقوط الزکاة. (الخوئی). [1]
إذا کان الحجّ یتوقّف علی صرف عین المال و إلّا وجبت الزکاة و الأحوط إن
لم یکن أقوی وجوب الحجّ أیضاً و لو متسکّعاً إذا کان ملتفتاً إلی ذلک.
(الحکیم). إذا صرف النصاب أو بعضه فی الحجّ. (الإمام الخمینی، الأصفهانی). بل
الظاهر وجوب الزکاة و عدم وجوب الحجّ إلّا مع کفایة البقیّة فی الاستطاعة
نعم لو صرف النصاب قبل تمام الحول سقط وجوب الزکاة لفقد شرطه.
(الگلپایگانی). الأظهر وجوبها و سقوط الحجّ مع عدم بقاء الاستطاعة. (النائینی). بل تجب الزکاة إن کان النصاب باقیاً إلی تمام الحول و لا یجب الحجّ إذا خرج عن الاستطاعة بإخراجها. (البروجردی).). [2] الظاهر عدم الوجوب إذا کان السفر یتوقّف علی صرف عین المال. (الحکیم). محلّ إشکال لانقطاع الحول بوجوب الحجّ. (الخوانساری). [3] فی التعلیل نظر. (الحکیم). [4] لا یترک الاحتیاط بإعطاء زکاة سنة واحدة. (الفیروزآبادی). [5]
فیه إشکال بل فی استحباب الزکاة لسنة واحدة إذا تمکّن بعد السنین أیضاً
إشکال إلّا أن تکون المسألة إجماعیة کما ادّعی و هو أیضاً محلّ تأمّل
لمعلومیّة