أو
معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال، و إلّا فیجب ردُّه إلی مالکه، نعم لو
کان مغصوباً من غیرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه و إن لم یکن
الحرب فعلًا مع المغصوب منهم و کذا إذا کان عند المقاتلین مال غیرهم من
أهل الحرب بعنوان الأمانة من ودیعة أو إجارة أو عاریة أو نحوها.[ (مسألة 4): لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دیناراً]
(مسألة 4): لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دیناراً فیجب إخراج خمسه قلیلًا کان أو کثیراً علی الأصحِّ.
[ (مسألة 5): السلب من الغنیمة]
(مسألة 5): السلب من الغنیمة فیجب [1] إخراج خمسه علی السالب [2].
[الثانی: المعادن] اشارة
الثانی: المعادن من الذهب و الفضّة و الرصاص و الصفر و الحدید و الیاقوت
و الزبرجد و الفیروزج و العقیق و الزیبق و الکبریت و النفط و القیر و
السنج و الزاج و الزرنیخ و الکحل و الملح، بل و الجصّ و النورة و طین الغسل
و حجر الرحی و المَغرة و هی الطین الأحمر علی الأحوط [3]
[1] علی الأحوط نعم للإمام (علیه السّلام) أن یجعل له بلا خمس. (الإمام الخمینی). الظاهر عدم الوجوب سواء قلنا بأنّه کان من الجعائل کما هو الظاهر أو قلنا باستحقاقه له بحکم الشرع. (البروجردی). عدم الوجوب أظهر. (الجواهری). إلّا أن یکون مجعولا له بلا خمس. (الحکیم). علی الأحوط و العدم غیر بعید. (الشیرازی). بعد مؤنة السنة علی الأقوی. (الگلپایگانی). [2] بناءً علی أنّ السلب للسالب فالظاهر عدم وجوب الخمس فیه من حیث الغنیمة الّا أنّ المبنی ممنوع. (الخوئی). [3] لا یترک. (الگلپایگانی).