حقّتان
و ثلاثة أرباع الوقیة و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب المنّ الشاهی
و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا، نصف منّ إلّا خمسة و عشرون مثقالًا و
ثلاثة أرباع المثقال.[فصل فی وقت وجوبها] اشارة
فصل فی وقت وجوبها و هو دخول لیلة العید [1] جامعاً للشرائط، و یستمرّ
إلی الزوال لمن لم یصلِّ صلاة العید، و الأحوط عدم تأخیرها عن الصلاة إذا
صلّاها فیقدّمها علیها، و إن صلّی فی أوّل وقتها، و إن خرج وقتها و لم
یخرجها فإن کان قد عزلها دفعها إلی المستحقّ بعنوان الزکاة، و إن لم یعزلها
فالأحوط الأقوی [2] عدم سقوطها، بل یؤدِّیها بقصد القربة من غیر تعرّض
للأداء و القضاء [3]
[1] فی کونه
زمان وجوبها نظر و إن کان التعجیل بها فیه جائزاً و لا تنافی بینهما کما لا
تنافی بین ذلک و بین کون مدار وضع الزکاة بحسب مصلحتها علی صدق إدراکه من
الشهر جزءاً یسیراً واجداً للشرائط فیه کما أشرنا و عمدة الوجه فی مثل هذه
الجهات هو الجمع بین أنحاء النصوص المتفرّقة فی هذا الباب فراجع. (آقا
ضیاء). فیه تأمّل و إن کان أحوط و وقت إخراجها یوم الفطر. (الحکیم). بل طلوع الفجر من یوم العید. (الخوئی). [2] فی القوّة تأمل لقوّة ظهور دلیل التحدید بالزوال فیه. (آقا ضیاء). الأقوائیة محلّ إشکال و لکن لا یترک الاحتیاط. (الإمام الخمینی). بل لا یبعد السقوط. (الخوئی). [3] و لو نوی الأداء فلا بأس. (الجواهری).