(مسألة 4): لا یجزی الصاع الملفّق من جنسین [1] بأن یخرج نصف صاع من الحنطة و نصفاً من الشعیر مثلًا إلّا بعنوان القیمة [2].
[ (مسألة 5): المدار قیمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب]
(مسألة 5): المدار قیمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب و المعتبر قیمة بلد
الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر، فلو کان له مال فی بلد آخر غیر بلده و أراد
الإخراج منه کان المناط قیمة ذلک البلد لا قیمة بلده الّذی هو فیه.
[ (مسألة 6): لا یشترط اتّحاد الجنس الّذی یخرج عن نفسه مع الّذی یخرج عن عیاله]
(مسألة 6): لا یشترط اتّحاد الجنس الّذی یخرج عن نفسه مع الّذی یخرج عن
عیاله و لا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فیجوز أن یخرج عن نفسه الحنطة
و عن عیاله الشعیر أو بالاختلاف بینهم، أو یدفع عن نفسه أو عن بعضهم من
أحد الأجناس و عن آخر منهم القیمة أو العکس.
[ (مسألة 7): الواجب فی القدر الصاع عن کلّ رأس من جمیع الأجناس حتّی اللبن علی الأصحّ]
(مسألة 7): الواجب فی القدر الصاع عن کلّ رأس من جمیع الأجناس حتّی
اللبن علی الأصحّ و إن ذهب جماعة من العلماء فیه إلی کفایة أربعة أرطال. و
الصاع أربعة أمداد، و هی تسعة أرطال بالعراقیِّ، فهو ستّمائة و أربعة عشر
مثقالًا و ربع مثقال بالمثقال الصیرفیّ، فیکون بحسب حقّة النجف الّتی هی
تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا و ثلث مثقال، نصف حقّة و نصف وقیة و
أحد و ثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمصتین، و بحسب حقّة الاسلامبول و هی
مائتان و ثمانون مثقالًا،
[1] فیه تأمّل و لکنه أحوط. (آل یاسین). إذا لم یکن قوتاً شائعاً و لو مخلوطاً و إلّا ففیه تأمّل. (الحکیم). [2] تقدّم الإشکال فیه. (الحکیم). قد مرّ الاحتیاط فی القیمة. (الگلپایگانی).