بلا
ضمان أو معه و لم یتمکّن الدافع من أخذ العوض کان ضامناً [1] فعلیه الزکاة
مرَّة أُخری نعم لو کان الدافع هو المجتهد [2] أو المأذون منه لا ضمان
علیه و لا علی المالک الدافع إلیه [3].[ (مسألة 14): لو دفع الزکاة إلی غنیّ جاهلًا بحرمتها علیه أو متعمّداً]
(مسألة 14): لو دفع الزکاة إلی غنیّ جاهلًا بحرمتها علیه أو متعمّداً
استرجعها مع البقاء [4] أو عوضها مع التلف و علم القابض [5]، و مع عدم
الإمکان یکون علیه مرّة أُخری و لا فرق فی ذلک بین الزکاة المعزولة
ضمانه. (الإمام الخمینی). بمعنی أنّه لا یستقرّ علیه الضمان. (الخوئی). إذا کان مغروراً من قبل الدافع و إلّا فهو ضامن. (الحکیم). محلّ إشکال. (الخوانساری). [1] إذا لم تکن معزولة و إلّا فلا ضمان إلّا مع التفریط بأن کان الدفع بغیر حجّة. (الحکیم). الظاهر عدم الضمان إذا کان الدفع مع الحجّة و من دون تقصیر فی الاجتهاد. (الخوئی). فیما
إذا کان الدفع بإذن شرعی فالأقوی عدم الضمان بخلاف ما لو کان إحراز الفقر
بأمارة عقلیة کالقطع فإنّ الظاهر ضمانه حینئذٍ. (الإمام الخمینی). [2]
إذا کان الدفع بعنوان الولایة لا الوکالة من قبل المالک فإنّه حینئذٍ ضامن
یجب علیه دفع الزکاة ثانیاً فیما قلنا بالضمان فی الفرع السابق. (الإمام
الخمینی). [3] محلّ إشکال. (الخوانساری). [4] تقدّم الکلام فیه و فی بقیّة المسألة و فی الفرق بین المعزولة و غیرها فی بعض الأحکام. (الحکیم). [5] أو احتماله کما مرّ إلّا إذا دفع بغیر عنوانها. (الإمام الخمینی).