جاء صيادان في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله إليه وقالا له: نذهب إلى
الصحارى مع كلاب الصيد، ونصيد بها الحيوانات البرية المحلّلة، وتصلنا بعضها حية
حيث نقوم بذبحها، ولكن بعضها الآخر تقتل بواسطة تلك الكلاب، ففي هذه الحالة هل
يعدّ لحم ذلك الصيد محلّلًا أم لا؟ فنزلت الآية الشريفة المذكورة أعلاه جواباً على
هذا السؤال، حيث نذكرفي البداية قاعد عامة في ذلك، ثم تجيب على سؤال ذنيك الصيادين
(1)، حيث مرّ ذلك بصورة مختصرة.