responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 95

ممنوعة عندنا فهم مشتركون معنا في أصل حجّية أخبار الثقات الموجودة في الكتب المعتبرة المعتمدة عليها للشيعة الّتي هي محلّ الكلام في ما نحن فيه، وإنّما الاختلاف في وجه الحجّية، فمخالفتهم ليست مضرّة بثبوت الإجماع على العمل بها.

الدليل الرابع: العقل‌

وتقريره من وجوه:

الوجه الأوّل: العلم الإجمالي بصدور جملة كثيرة من الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة المشتملة على الأحكام الإلزاميّة الوافيّة بمعظم الفقه عن الشارع المقدّس، ولازم هذا العلم الإجمالي العمل بجميع أخبار الكتب المعتبرة المثبتة للتكاليف.

ويرد على هذا الوجه أوّلًا: أنّ مقتضى هذا الوجه هو الأخذ بالأخبار احتياطاً لا حجّيتها بالخصوص، وأنّ العلم الإجمالي يقتضي هذا المقدار من العمل، ومن المعلوم أنّ الأخذ من باب الاحتياط يختلف عن الأخذ بها من باب الحجّية فإنّ الحجّة تخصّص وتقيّد وتقدّم على معارضها مع الرجحان وتوجب جواز إسناد الحكم إلى الشارع وجواز قصد الورود، بخلاف الأخذ بها احتياطاً فإنّه لا يترتّب عليه شي‌ء من هذه الآثار.

وثانياً: أنّه يقتضي حجّية أخبار الثقات وغير الثقات جميعاً، مع أنّ المدّعى هو حجّية خبر الثقة فقط.

الوجه الثاني: وهو ما ذكره صاحب الوافية من أنّا نقطع ببقاء التكاليف إلى يوم القيامة، لا سيّما بالاصول الضرورية مثل الصلاة والصوم والحجّ والزكاة وغير ذلك من الضروريات، ومن المعلوم أنّ أجزاء هذه الامور وشرائطها وموانعها لا تثبت إلّا بخبر الواحد الموجود في الكتب، ولو لم تكن تلك الأخبار حجّة وجاز ترك العمل بها لخرجت هذه الامور عن حقائقها وما كنّا نعرف أنّ هذه الامور ما هي، وهذا

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست