responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 78

بانتفاء الموضوع لا السالبة بانتفاء المحمول مع وجود موضوعه، وانتفاء المحمول والحكم يكون بواسطة انتفاء ما علّق عليه من شرط أو وصف.

الثاني: ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله وحاصله: «أنّ الحكم بوجوب التبيّن عن النبأ الذي جي‌ء به، معلّق على كون الجائي به فاسقاً- لا على نفس مجي‌ء الفاسق بالنبأ- بحيث يكون المفهوم هكذا: إن لم يكن الجائي بالنبأ فاسقاً بل كان عادلًا فلا يجب التبيّن» [1].

ويمكن الجواب عنه: بأنّ الأمر كذلك لو كانت الآية هكذا: «النبأ إن جاء به الفاسق فتبيّنوا» بأن يكون الموضوع القدر المطلق المشترك بين نبأ الفاسق والعادل، ولكن سياق الآية ليس كذلك.

3. مناسبة الحكم والموضوع: وقد اشير إليها في كلمات الشيخ الأعظم وغيره قدس سرهم وتوضيحها: أنّ ظاهر الآية كون الفسق موجباً لعدم الاعتماد والوثوق، أي أنّ التبيّن يناسب عدم الاعتبار، وهذه المناسبة تقتضي عرفاً عدم وجوب التبيّن في خبر العادل المعتبر الموثوق به.

هذا كلّه هو طرق الاستدلال بآية النبأ، وقد ظهر أنّ الطريق الأوّل والثالث تامّ دون الطريق الثاني، ومع قطع النظر عن هذه الوجوه لو عرضنا الآية على العرف يفهم منها المفهوم من دون أن يحتاج إلى ذكر منشئه.

مناقشات في دلالة الآية و حلّها

وقد اورد على دلالة الآية إشكالات، ونحن نذكر هنا أهمّها:

الأوّل: ما يرتبط بالتعليل الوارد في ذيل الآية، وهو أنّ مقتضى عموم التعليل وجوب التبيّن في كلّ خبر ظنّي؛ لأنّه لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به وإن كان المخبر عادلًا فيعارض المفهوم، والترجيح مع ظهور التعليل.


[1]. كفاية الاصول، ص 296

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست