responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 75

المرتضى جعل بطلان حجّية خبر الواحد بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفاً من مذهب الشيعة.

واجيب عنه بأنّ حجّية خبر الواحد هو قول أكثر الأصحاب وعليها سيرة أصحاب الأئمّة عليهم السلام كما يشهد عليها ما سيأتي بيانه من الروايات الحاكية عن أحوال الرواة، خصوصاً ما ورد فيها من التعليل بأنّ فلاناً ثقة، الدالّ على أنّ الملاك في الحجّية وثاقة الراوي.

نعم، ربّما يستشكل في ثبوت السيرة بأنّها لو كانت فكيف لم يلتفت إليها السيّد المرتضى رحمه الله مع قرب عهده إلى زمن المعصومين عليهم السلام.

والجواب عن ذلك هو ما ذكره شيخ الطائفة رحمه الله، بأنّ معقد هذا الإجماع ليس هو الأخبار المحفوفة بالقرائن الشاهدة على صدقها وإن لم تصل إلى حدّ حصول العلم بالصدور، بل معقد هذا الإجماع هو الأخبار الّتي يرويها المخالفون، من دون احتفافها بما يورث الاطمئنان بصدورها عن المعصوم عليه السلام‌ [1].

وعلى كلّ حال، لا شكّ في بطلان دعوى الإجماع على عدم حجّية خبر الواحد.

الدليل الرابع: العقل‌

استدلّ ابن قبة لعدم إمكان حجّية خبر الواحد بوجهين: أحدهما مختصّ بخبر الواحد، والآخر عامّ يشمل جميع الأمارات الظنّية: [2]

الوجه الأوّل: لو جاز التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن النّبي الأكرم صلى الله عليه و آله لجاز التعبّد به في الإخبار عن اللَّه تعالى، والتالي باطل إجماعاً. ووجه الملازمة أنّ حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد.

والجواب عنه واضح؛ لأنّه قياس مع الفارق، فإنّ التعبّد بخبر الواحد في الإخبار


[1]. العدّة في اصول الفقه، ج 1، ص 127 و 128

[2]. انظر: معارج الاصول، ص 141؛ فرائد الاصول، ج 1، ص 105

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست