responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 74

المعلوم أنّ أخصّها مضموناً هو المخالف للكتاب والسنّة النبويّة معاً فيختصّ عدم الحجّية بذلك بنحو قضيّة السالبة الجزئيّة، وهذا لا يضرّ بمدّعى المثبتين، أي اعتبار خبر الواحد في الجملة؛ لأنّ السالبة الجزئيّة لا تنافي الموجبة الجزئيّة.

ثمّ إنّ المراد من المخالفة هل هي المخالفة على نحو التباين، أو العموم من وجه؟

الصحيح هو الأوّل، لأنّه لا إشكال في صدور مخصّصات خصّصت بها عمومات الكتاب ويستلزم من طرحها رفع اليد عن كثير من الأحكام الشرعيّة، نظير ما ورد في قبال عموم قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1] ويدلّ على شرطيّة عدم الجهل في المبيع وغير ذلك من الشرائط الشرعيّة المجعولة في العقود، وهي كثيرة جدّاً، ونظير ما ورد في قبال إطلاق قوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا» [2] ممّا يدلّ على النصاب والمقدار والحول وغيرها.

إن قلت: المخالفة على نحو التباين الكلّي لا يوجد لها مصداق في جوامع الحديث الّتي بأيدينا اليوم، وهذا لا يناسب كثرة الروايات الدالّة على طرح الخبر المخالف للكتاب وشدّة إهتمام الأئمّة عليهم السلام به.

قلت: إنّ هذه الجوامع الروائيّة قد هذّبها مؤلّفوها كالشيخ الطوسي والصدوق والكليني رحمهم الله ولكن لاريب في وجود روايات متباينة قبل تأليف هذه الجوامع المهذّبة.

الوجه الثاني: أنّه لو فرض شمول هذه الروايات لخبر الواحد فإنّها معارضة لما هو أكثر وأظهر وسيأتي ذكرها عند ذكر أدلّة المثبتين.

الدليل الثالث: الإجماع‌

وادّعاه السيّد المرتضى رحمه الله‌ [3] وهو ظاهر الطبرسي في مجمع البيان، [4] والسيّد


[1]. سورة المائدة، الآية 1

[2]. سورة التوبة، الآية 103

[3]. الذريعة إلى اصول الشريعة، ج 2، ص 528؛ رسائل الشريف المرتضى، ج 1، ص 24 و 26

[4]. مجمع البيان، ج 7، ص 103، ذيل الآية 79 من سورة الأنبياء.

نام کتاب : طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست