دورياً، ولابدّ أيضاً من كون موردها في غير باب التعارض، لأنّ البحث ليس في الخبرين المتعارضين.
والأخبار الواردة في هذا المجال على طوائف خمسة لكلّ واحدة منها لسان يختلف عن غيره:
الطائفة الاولى: ما يدلّ على حجّية ما علم أنّه قولهم عليهم السلام وهي ما رواه نضر الخثعمي قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول:
«من عرف إنّا لا نقول إلّاحقّاً فليكتف بما يعلم منّا، فإن سمع منّا خلاف ما يعلم فليعلم إنّ ذلك دفاع منّا عنه» [1].
الطائفة الثانية: ما تدلّ على حجّية ما وافق الكتاب وهي عديدة:
منها: ما رواه عبداللَّه بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به، ومنهم من لا نثق به، قال:
«إذا أورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب اللَّه أو من قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، وإلّا فالذي جاءكم به أولى به» [2]
، فإنّها وإن وقع السؤال فيها عن اختلاف الخبرين إلّاأنّ الجواب عامّ.
ومنها: ما رواه عبداللَّه بن بكير، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:
«إذا جاءكم عنّا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب اللَّه فخذوا به وإلّا فقفوا عنده ثمّ ردّوه إلينا حتّى يستبين لكم» [3].
ومنها: ما رواه العياشي في تفسيره عن سدير قال: قال أبو جعفر وأبو عبداللَّه عليهما السلام:
«لا تصدّق علينا إلّاما وافق كتاب اللَّه وسنّة نبيّنا صلى الله عليه و آله» [4].
الطائفة الثالثة: ما تدلّ على عدم حجّية ما لا يوافق كتاب اللَّه وهي ما رواه أيّوب بن راشد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف» [5].
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، ح 3
[2]. المصدر السابق، ح 11
[3]. المصدر السابق، ح 18
[4]. المصدر السابق، ح 47
[5]. المصدر السابق، ح 12