الثاني: خبر الواحد: وهو كما يظهر من اسمه يطلق
على الخبر الذي رواه واحد ويلحق به ما رواه أكثر من الواحد ما لم يصل حدّ
الاستفاضة.
والبحث عنه من أهمّ المسائل الاصوليّة لاستناد أكثر المسائل الفقهيّة إلى خبر
الواحد بحيث لولاها ولولا مسألة التعادل والتراجيح الّتي تعدّ تكملة لها لتعطّل
استنباط الأحكام عن أدلّتها.
والمسألة ذات قولين:
الأوّل: ما هو المشهور بين المتأخّرين، وهو الحجّية.
والثاني: عدم حجّية خبر الواحد وهو المشهور بين جمع من
القدماء، منهم السيّد المرتضى والشيخ المفيد وابن زهرة وابن برّاج وابن إدريس [1].
نعم ليس بين الطائفتين فرق في العمل غالباً؛ لأنّ ما يكون حجّة عند المشهور من
أخبار الآحاد يعدّ عند القدماء محفوفاً بالقرائن القطعيّة.
أدلّة القائلين بعدم الحجّية:
استدلّ لعدم حجّية خبر الواحد بالأدلّة الأربعة: الكتاب والسنّة والإجماع
والعقل.
الدليل الأوّل: الكتاب
واستدلّ منه بالآيات الناهيّة عن العمل بالظنّ، وهي قوله تعالى: «إِنَّ الظَّنَّ لَايُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»[2]، وقوله تعالى: «وَإِنَّ الظَّنَّ لَايُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»[3]، وقوله تعالى: